وافق مجلس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الثلاثاء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها.
ونص على أنه مع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط فى جمهورية مصر العربية، ويُكتفى فى هذه الحالة بتصديق البنك أوالشركة دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد.
ونص على أنه لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق.
وأورد مشروع القرار استثناء من أحكام هذا القانون، بأنه يجوز للجهات الإدارية، وبموافقة الوزير أو المحافظ المختص، فى الحالات التى تحقق للجهة أهدافها الاقتصادية أو التنموية أو التى تستلزم الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة إتمامها فى توقيت معين، أو المرتبطة بسياسات الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية المعلنة من مجلس الوزراء، وفي غير ذلك من الحالات التي يقدرها الوزير أو المحافظ المختص، تقييم الأصول العقارية المملوكة لها بمعرفة ثلاثة مقيمين عقاريين من المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية أو المعتمدين لدى البنك المركزى، ويعد متوسط هذه التقييمات الثلاثة هو القيمة المرجحة لهذه الأصول.
وأشار مشروع القرار إلى أنه على الجهة الادارية إذا تبين لها أن نسبة التفاوت بين التقييم الأقل والتقييم الأعلى من تلك التقييمات تجاوز (20%) إسناد تقييم الأصول ذاتها إلى مقيم رابع، خلال أسبوعين من تاريخ استلام الجهة الإدارية لتقارير المقيمين.
واستكمل قرار مجلس الوزراء بأنه في هذه الحالة يؤخذ بمتوسط التقييمات الأربعة كقيمة مرجحة، ما لم يكن التقييم الرابع أقل من متوسط التقييمات الثلاثة الأولى.