وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون 13 لسنة 1968،.
ونصت المادة الأولى من المشروع على أن تستبدل المادة (42 فقرة ثانية) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بحيث تكون:
“وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون”.
ونصت المادة الثانية على أن يتم استبدال عبارة “مائة ألف جنيه” بعبارة “أربعين ألف جنيه” ، واستبدال عبارة “خمسة عشر ألف جنيه” بعبارة” خمسة آلاف جنيه”.
وتضمنت أيضا استبدال عبارة مائتين وخمسين ألف جنيه” بعبارة” مائة ألف جنيه”.
وذلك أينما وردت أي منها في المواد أرقام 41، و42 فقرة أولى، ومواد 43، و 47 فقرة أولى، ومواد 248، و480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتقضي المادة الثالثة وفقا لنص قرار تعديلات القانون بأنه “على المحاكم أن تحيل بدون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون.
ونصت على أن ذلك بالإحالة التي تكون عليها، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة.
ونص التعديل أيضا على أن يعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، مالم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فحينها يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ونصت التعديلات على ألا تسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الدعاوي المحكوم فيها قطعياً، ولا تسري على الدعاوي المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت على أن تبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها”.