وافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمشروع قانون تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
ونصت المادة الأولى بمشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين مبلغ 75 جنيهًا شهرياً، للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والمُستحقة في أول يوليو 2020.
ونصت المادة الثانية على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتباراً من أول يوليو المقبل علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ وتكون بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً.
ونص على أن هذه العلاوة تعد جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020.
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً، اعتباراً من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهرياً وذلك للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيها شهرياً للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهاً لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيها شهرياً للدرجة العالية، و375 جنيهاً شهرياً للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها.
ونص على أنه يستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، وأن هذا الحافز يعد جزءاً من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.
كما نص مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهرياً من موازناتها الخاصة وتعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وذلك وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.
ونص على أن تُحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات العلاوة السنوية الدورية على أساسها لهم.
ونص على ألا تُضم هذه المنحة كمبلغ مقطوع للأجر الأساسي.
ووفقا لمشروع القانون، لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها بالمادة الثانية منه، والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2020 بالمعاش المُستحق للعامل عن نفسه.
وذلك بمراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، وإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
وأما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة بالمعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ووافق مجلس الوزراء أيضا في اجتماعه على مشروع قانون بشأن مُعالجة زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي، اعتباراً من أول يوليو 2006، في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
ونص القرار على أن يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المُستحق اعتباراً من أول يوليو 2006، للمؤمن عليه، زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن ميعاد ضمها إلى الأجر الأساسي وفقاً لقانون تقريرها، أو لم يتحدد تاريخ لضمها، حتى تاريخ استحقاق المعاش، وذلك بشأن العلاوات الخاصة والمقررة بالقوانين رقم 85 لسنة 2006، و 77 لسنة 2007، و 114 لسنة 2008، و 128 لسنة 2009، و 70 لسنة 2010، و 2 لسنة 2011، و 82 لسنة 2012، و 78 لسنة 2013، و 42 لسنة 2014، و 99 لسنة 2015.
كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 61 المنعقدة يوم 16 مارس 2020.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مقترح سداد المبالغ المستحقة للجهات المتعاقد معها على تنفيذ مشروعات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وذكر أن ذلك في إطار خطة الهيئة المتكاملة لإنشاء المناطق الاستثمارية المرخص للهيئة تنفيذ مخططات إنشائها.
وتشغيلها، واستكمال تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة المملوكة للهيئة، ورفع كفاءة فروع ومكاتب الهيئة لتفعيل مراكز خدمات المستثمرين.