كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1760) لسنة 2020 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 .
وعبر بيان صحفى صدر عن هيئة الرقابة المالية امس ان ذلك يعد أكبر تعديل يتم على اللائحة التنفيذية منذ نوفمبر 2018 ليشمل عدداً من المجالات من أبرزها الأحكام المرتبطة بصناديق الاستثمار العقارى.
إذ يسمح بمزيد من المرونة فى تنفيذ سياساتها الاستثمارية وتيسير مزاولتها لنشاط ، والتغلب على بعض الإشكاليات التى رصدتها الممارسات العملية لتلك النوعية من الصناديق.
وقال د. عمران إن التعديلات التى جرى إدخالها شملت تحديد مجالات استثمارات الصندوق العقارى والتغلب على إشكالية تسجيل العقارات.
ونصت التعديلات على أن يكون الاستثمار فى الأصول العقارية التى ليست محل نزاع قانونى أو مرفوع بشأنها قضايا أو صادر عنها قرار تخصيص سار من إحدى الجهات المختصة بالدولة.
كما شملت التعديلات تخفيض التكلفة التى يتحملها صندوق الاستثمار العقارى، حيث أجاز التعديل أن يتم تقييم الأصول العقارية بواسطة خبير واحد من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة.
وأيضًا السماح بتوجيه أموال الصندوق العقارى للاستثمار فى أى من الأصول العقارية المملوكة للأطراف ذات العلاقة بالصندوق وفقا لضوابط حددتها التعديلات حماية لحقوق حملة وثائق الاستثمار.
وثمن رئيس الهيئة تلك التعديلات والتى تمثل خطوة –نوعية- لتنفيذ رؤية هيئة الرقابة المالية –الاستراتيجية- بالتوجه نحو زيادة كفاءة وعمق سوق رأس المال المصرى بمزيد من التيسيرات لتفعيل دور صناديق الاستثمار العقارى.
السماح بصيغ جديدة للصكوك وفتح المجال لاستثمارات راس المال المخاطر
إلى جانب استحداث صيغ تمويلية جديدة فى الصكوك لجذب مزيد من الاستثمارات لتلك الأداة، وبما يتيح اختيار صيغة التمويل الأنسب لكل جهة وفقا لسياساتها المالية.
وألمح عمران إلى أنه فى إطار تشجيع إصدارات الصكوك فقد تضمنت التعديلات صيغا جديدة لإصدارات الصكوك – وافق عليها الأزهر الشريف- تمثلت فى صكوك الاستصناع، صكوك الوكالة للاستثمار، صكوك السَلم، صكوك المزارعة، وصكوك المساقاة.
وأضاف أن التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال استهدفت تشجيع صناديق الملكية الخاصة فى إتاحة التمويل للمشروعات.
وبما يُمَكن صناديق رأس المال المخاطر من إعادة الحياة للمشروعات المتعثرة وتهيئة المشروعات الفردية وشركات الأشخاص للتحول إلى شركات مساهمة تمهيداً لقيدها فى البورصة.
وينص التعديل على السماح لمدير الاستثمار بصناديق الملكية الخاصة بتنويع استثمارات الصندوق وإدارة مخاطر التركز بما يتناسب.
وهدف الصندوق وعدم التقيد بنسب تركز معينة، بما يؤدى إلى إحداث مرونة أكثر فى استثمارات هذه الصناديق على نحو يحقق السياسة الاستثمارية للصندوق، بدلاً مما كان منصوص عليه من حظر استثمار ما يزيد على %25 من صافى أصول الصندوق فى شركة واحدة.
ويعد صندوق الملكية الخاصة صندوق استثمار مباشر مغلق يستثمر أمواله فى شراء أوراق مالية مقيدة وغير مقيدة فى البورصة وله مزاولة نشاط رأس المال المخاطر ويتم طرح وثائقه ويجوز قيده فى بورصة الأوراق المالية.
ومن جهة أخرى أشار د. عمران أنه فى إطار تشجيع اتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال إصدار السندات، فقد تضمنت التعديلات تخفيض رأس المال للشركات التى تتولى التصنيف الائتمانى لسندات تلك المشروعات.
كما نوه رئيس الهيئة بأبرز ما تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء من تعديلات على بعض الأحكام المنظمة لعروض شراء الأسهم بغرض الاستحواذ فى استجابة للحوار المجتمعى الذى إدارته الهيئة مع الأطراف ذات العلاقة بهدف إدخال مزيد من التبسيط والتوضيح لبعض الضوابط والإجراءات الازمة لتنفيذ عروض الشراء بغرض الاستحواذ.
ومن بينها تحديد مفهوم الملكية أو الاستحواذ غير المباشر بما يسهم فى تحديد المخاطب لتقديم عروض الشراء، وأيضا إيضاح كيفية احتساب سعر السهم محل عرض الشراء للأسهم النشطة.
وتحديد سعر الشراء للأسهم غير النشطة من خلال دراسة للقيمة العادلة يحددها مستشار مالى مستقل مقيد بسجلات الهيئة.
كما تناولت التعديلات السماح بتملك ما يزيد عن نسبة %75 من أسهم أو حقوق التصويت الشركة المستهدفة طالما كان تملك تلك النسبة ناتجا عن عرض شراء سابق، وذلك دون الحاجة لتقديم عرض شراء إجبارى.
وبحسب عمران فقد تضمنت التعديلات حق الهيئة فى رفض مشروع عرض الشراء أو طلب تعديله فى حالات محددة وردت بتعديلات اللائحة التنفيذية وذلك لحماية الأقلية من المساهمين.
ومن ناحية أخرى تضمنت التعديلات التحديد الواضح لحالات عدم الالتزام بتقديم عروض شراء إجبارية فى استجابة للحوار المجتمعى الذى تم فى ذلك الشأن.
وأوضح عمران أن التعديلات قد شملت التأكيد على سلطة الهيئة فى السماح للمتجاوز لنسب الاستحواذ الواردة باللائحة التنفيذية والتى تستوجب تقديم عرض شراء إجبارى-حال الوصول إليها- فأجازت للهيئة سلطة السماح للمتجاوز بالتصرف فى الأسهم التى تجاوزت النسبة المحددة خلال الآجل الذى تحدده الهيئة.
واتخاذ بعض التدابير فى هذه الحالة ومن بينها تجميد الأسهم محل التجاوز، ووقف حقوق التصويت، وتوزيعات الأرباح لتلك الأسهم لحين التصرف فى الأسهم او الالتزام بتقديم عرض شراء.