وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، بهدف تشديد العقوبات المُقررة في ضوء أحكام هذا القانون وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر.
وجاء في القرار أن ذلك يأتي في إطار التوجيهات الصادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية، من أجل حماية الرقعة الزراعية، وتجريم الاعتداء عليها، بالنظر لكونها مُقوماً أساسياً للاقتصاد القومي.
ونص التعديل على أن يُعَاقَب كل من يُخالف حُكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 من القانون المشار إليه، التي تتعلق بحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وطبقاً للشروط التي تحددها؛ بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحداهما
وأن يُعاقَب كُل من يُخالف أي حكم من أحكام: الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 62، والمواد 76، 78، 90، 94، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع تضاعُف تلك العقوبات حال العَودْ، وضبط الآلات والمُهمات المُستخدمة، ومُصادرتها حال الإدانة من جانب المحكمة المُختصة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة نحو 41.8 ألف م٢ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامها في توسعة صومعة شرق العوينات الحالية القائمة بالمنطقة وزيادة السعة التخزينية لها، ضمن جُهود الدولة للتوسع في إقامة المناطق التجارية واللوجستية، ومخازن السلع الاستراتيجية في كافة محافظات الجمهورية.
ووافق أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة نحو 10.8 ألف م۲، ناحية سمالوط بمحافظة المنيا، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية، وذلك حفاظاً على استمرارية جودة التغذية الكهربائية.