وافقت في اجتماعها الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام قانوني ضريبة الدمغة، والضريبة على الدخل.
وتضمن مشروع القرار عددا من التعديلات، من بينها النص على أن تُفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها؛ وذلك سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها.
وحدد مشروع القرار أن تكون الضريبة 1.25 فى الألف يتحملها البائع غير المقيم، و1.25 فى الألف يتحملها المشترى غير المقيم، وحدد 0.5 فى الألف يتحملها البائع المقيم، و0.5 فى الألف يتحملها المشترى المقيم.
ونص قرار مجلس الوزراء على ألا تسرى هذه الضريبة المنصوص عليها، على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التى تتم بذات اليوم.
وشملت التعديلات أيضا آليات تحديد كل من وعاء وسعر الضريبة على توزيعات الأرباح.
ونص على أنه -استثناءً من حكم المادة (8) من القانون- يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح والمنصوص عليها فى المادة (46 مكررا) المحققة من مصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبيعى مقيم (10%) ويُخفض هذا السعر إلى (5%) إذا كانت الأوراق المالية مقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية.
وحددت التعديلات الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة، التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر فى مصر بسعر (10%).
وتضمنت التعديلات أيضا أن توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص تخضع للضريبة بسعر (10%)، بما في ذلك الشركات المُقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم، والشخص الاعتباري المقيم وغير المقيم.
وبما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر، عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية.
ويكون سعر هذه الضريبة (5%) من توزيعات الأرباح إذا كانت الاوراق المالية مقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية.
وتعد أرباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر موزعة حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.
ونص مشروع القانون على أن الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى هذا القانون التى يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الاعتباريين للضريبة، تخضع للضريبة ويكون سعر الضريبة (10%) على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية.
وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الارباح الرأسمالية لمحفظة الاوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف فى الاوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.
وأضاف مشروع القانون فقرة جديدة تنص على أنه لا تسرى الضريبة المنصوص عليها على الأرباح الرأسمالية التى يحققها غير المقيم من الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من التصرف فى الاوراق المالية أو الحصص بالشركات.
ونص مشروع القانون على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية عام 2021.