قرر مجلس الوزراء أمس استثناء هيئة قناة السويس من تطبيق أحكام قرار رقم 1804 الخاص بمدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج .
وينص القرار في مادته الثالثة علي الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج وفقا لأحكام هذا القرار لمدة عام كامل ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونا بمدة أقل علي أن يتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليهما سنويا بناء على طلب يقدم من الموظف العامل قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يوما على الأقل دون اشتراط حضوره شخصيا للموافقة على التجديد، ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية ، أو غيرهم بموجب توكيل خاص .
كما نصت المادة الرابعة من القرار أن يتعين على السلطة المختصة الموافقة على الطلب المقدم من الموظف العامل المخاطب بأحكام هذا القرار بغية الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر للعمل بالخارج أو تجديدهما في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ما لم يكن محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها.
ووفقا للمادة الخامسة اشترط القرار الموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة ، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ولائحته التنفيذية المشار إليهما .
ولفت القرار الوزاري إلي أنه لا تسرى أحكام هذا القرار على أعضاء الجهات والهيئات القضائية وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء هيئة الشرطة وضباط وأفراد القوات المسلحة ويخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشئونهم . ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار الموظفون المدنيون برئاسة الجمهورية ووزارتي الدفاع والداخلية ، ويجوز استثناء بعض الجهات أو الوظائف الأخرى بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض السلطة المختصة .