أأهاب مجلس الوزراء بالمواطنين عدم اللجوء إلى شراء أو استئجار أي وحدات سكنية أو تجارية أو غيرها، دون التأكد من صدور التراخيص اللازمة لبناء العقارات الكائنة بها، حرصا على سلامة المواطنين وحمايتهم من التعرض لعمليات نصب في هذا الشأن .
يأتى ذلك في إطار الإجراءات الرادعة التي تقوم بها الدولة للتصدي إلى عمليات البناء العشوائي المخالف، والتعدي على أملاك الدولة.
وحذر مجلس الوزراء فى بيان رسمى من الإنسياق وراء الشائعات والأقاويل التي تتردد بشأن اضطرار الأجهزة المعنية بالدولة لتوصيل المرافق إلى العقارات المخالفة مستقبلاً .
وشدد المجلس على أنه لن يتم توصيل مرافق إلى العقارات التي تقام بدون ترخيص، أو المخالفة للترخيص مستقبلاً، ولا تحت أي ظرف أو استثناءات، طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
ودعا المجلس إلى اتباع المواطنين عددا من الإجراءات قبل اللجوء إلى شراء أو استئجار أي وحدات ،
وحدد ذلك بضرورة التوجه إلى الحي، أو إلى الوحدة المحلية، أو جهاز المدينة الجديدة؛ للتأكد من أن العقار صادر له ترخيص بناء أو تعلية ولم يتم تحرير محاضر مخالفات بناء للعقار.
ودعا إلى ضرورة تحرير عقد البيع أو الإيجار على نموذج مرفق باللائحة التنفيذية لقانون البناء، يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وأيضا عدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأمـاكـن إيـواء السيـارات وتركـيب المصاعـد، وهذا وفقا للمادة (67) من قانون البناء بأنه لا يقبل شهر أي عقد غير متضمن لهذه البيانات .
وحذر مجلس الوزراء من عدم الالتزام بما نصت عليه المادة (66) من قانون البناء التي أكدت أنه (يقع باطلاً كل تصرف يكون محله أي وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانوناً، أو أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان، أو تغيير استخدام المباني أو تغيير أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به، قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة على تغيير الاستخدام)، بما يعنى عدم قدرة المواطن على توثيق هذا العقد بما يضمن حقه.
ودعا المجلس لضرورة الأخذ في الاعتبار ما نص عليه القانون عند التعاقد بالإيجار الجديد طبقاً لقانون 4 لسنة 1996 من ضرورة توجه المالك والمستأجر إلى الشهر العقاري لتوثيق عقد الإيجار.
ونوه مجلس الوزراء إل ذلك لضمان حقوق المالك والمستأجر، وضمان إخلاء الوحدة بعد انتهاء مدة الإيجار، حتى يكون لعقد الإيجار وشروطه وانتهائه قوة السند التنفيذي دون اللجوء إلى القضاء طبقاً للقانون 137 لسنة 2006.