وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وتتضمن تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، وذلك لحماية الأمن القومي للبلاد.
العقوبة تشمل الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات
ويتضمن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا اليوم، بأن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيد من الردع العام قِبل هذه الجريمة وغرامة تقديرية لسلطة القاضي تتراوح من 5 آلاف حتى 50 ألفاً وكانت العقوبة في القانون الحالي الغرامة من 100 جنيه حتى 500 جنيه.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب أن الأمن القومي المصري يجب حمايته وذلك واجب على كل مصري، وان حماية أسرار الدولة المصرية من صميم الأمن القومي ويجب أن تحاط هذه الأسرار بحماية قانونية تردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.
ووافقت أبوشقة في كلمتها في الجلسة العامة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة، لتصبح الغرامة من خمسة آلاف حتى 50 ألف جنيه، بدلًا من الغرامة الحالية التي تتراوح بين 100 حتى 500 جنيه، بخلاف تشديد عقوبة الحبس، مؤكدة أن ما يدور في العالم يتطلب منا الانتباه، وهناك تطور تكنولوجي، ما وراء التخيل وبضغطة واحدة من الممكن أن تباد دول فلابد من الانتباه وتشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة.
وأكد النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب موافقته على تعديلات قانون العقوبات التي تشدد العقوبة على تسريب أسرار الدفاع عن البلاد، وأوضح في كلمته بالجلسة العامة أن مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس التي تتضمن حماية المنشآت الحيوية وقانون مكافحة الإرهاب تأتي في إطار تحديث البنية التشريعية لعدد من الجرائم المستحدثة.
وقال مقلد إن فلسفة التشريع تحمل العديد من الرسائل، لافتًا إلى أن الرسالة الأولى تتضمن تحية تقدير وإعزاز لأرواح شهدائنا في حماية جبهتنا الداخلية، ورسالة لكل من تسول له نفسه أنه قادر على اختراق جبهتنا الداخلية أن هناك جيس ملك الشعب المصري قادر على التصدي لتلك الجرائم، ورسالة ثالثة أن الأمن القومي خط لا يجوز التلاعب فيه.
وأضاف: “التعديلات التي تم تقديمها راعينا فيها حرية البحث وفي نفس الوقت وضعنا إطارا مانعا لأي شخص يستخدم هذه الأمور للتخفي، وسمحنا بالبحث بموافقة الجهات المختصة الجهة الوحيدة وزارة الدفاع المصرية”.
فيما، قال النائب محمد عبد العزيز التعديل إن التعديل متوافق مع الدستور المصري في مواده 59 و 86 و 200، كما يتوافق مع متطلبات العصر في الدفاع عن الأمن القومي.
وذلك على النحو التالى :
إفشاء أسرار الدولة المصرية
-كل من حصل بأية وسيلة غير مشروع على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاء لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها .
-كل من أذاع باية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد
استخدام وسائل التراسل لجهة أجنبية
كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته
استخدام الاحصاءات لصالح دولة أخري
-كل من قام بجمع الاستبيانات أو الاحصاءات أو إجراء الدراسات لأى معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع .
-استخدام وسائل الخداع خلال الحرب
-فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة أو بأحدى وسائل تقنية المعلومات ،أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن .ويعاقب بالعقوبة نفسها فى الشروع فى ارتكاب هذة الجرائم .