مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين

يرجأ التصويت النهائي لجلسة لاحقة

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:13 م, الأربعاء, 20 ديسمبر 23

وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء نقابة التكنولوجيين، وارجأ المجلس أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة لاحقة.

وشهدت الجلسة العامة قبل الموافقة علي مشروع القانون رفض الطلب المقدم من النائبة أميرة العادلي وعدد من الأعضاء لإعادة المداولة على المادة الثانية من مشروع القانون والخاصة بتغيير مسمى القانون من نقابة التكنولوجيين بنقابة المهن التكنولوجية علي غرار نقابة المهن التكنولوجية .

ويهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون :

انتظم مشروع القانون في ست مواد إصدار متضمنة مادة النشر، وسبعة فصول اشتملت على اثنتين وسبعين مادة موضوعية، وذلك على النحو الآتى:

أ. مــواد إصــدار

(المادة الأولى)

بينت تطبيق أحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم عمل نقابة التكنولوجيين.

(المادة الثانية)

منحت رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

(المادة الثالثة)

نصت على مباشرة لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة السابقة عملها بمجرد نشر قرار التشكيل ووضع اللائحة التى تنظم أداء عملها واتخاذ قراراتها على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها.

(المادة الرابعة)

ألزمت كل من يمارس نشاطاً تكنولوجياً التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يوماً.

(المادة الخامسة)

أناطت بالجمعية العمومية للنقابة إصدار اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً ونشرها فى الوقائع المصرية.

(المادة السادسة)

تناولت نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وتحديد تاريخ العمل به.