مجلس النواب يوافق على مجموع مواد قانون المنشآت السياحية والفندقية

ويرجئ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة

مجلس النواب يوافق على مجموع مواد قانون المنشآت السياحية والفندقية
ياسمين فواز

ياسمين فواز

3:10 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

وافقت الجلسة العامة في برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء على مجموع مواد مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية على أن يتم أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة.

ووجه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الشكر لمجلس النواب، لجهوده في دعم السياحة، وإقرار قانون المنشآت السياحية، وكذلك إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.

مجلس النواب يوافق على حذف الضبضية القضائية

وشهدت الجلسة اليوم، الموافقة على حذف المادة الخاصة بالضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة السياحة بمشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية.

كما شهدت الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الثلاثاء الموافقة علي اقتراح النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية  لتعديل نص المادة (48) في باب العقوبات بمشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية .

وتنص المادة 48 علي أنه :فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته والبيئة، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استُوفيت الاشتراطات المقررة، أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقاً لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة، وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح وسداد المبلغ المشار إليها.

وشهدت الجلسة العامة في مجلس النواب، مطالبة النائب أشرف رشاد بإضافة “الجرائم التي تمس الاضرار بسمعة البلاد السياحية وأمنها القومي” إلي نص المادة حرصا علي أمن الدولة المصرية .

من جانبه وجه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء الشكر علي اقتراحه، معلنا موافقة الحكومة علي التعديل المقترح.

ووافقت الجلسة العامة في مجلس النواب على التعديل واصبح نص المادة كالتالي:

فيما عدا الجرائم التي تمس بسمعة البلاد السياحية وأمنها القومي وصحة الإنسان وسلامته والبيئة، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استُوفيت الاشتراطات المقررة، أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقاً لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.

وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح وسداد المبلغ المشار إليها.