وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مجموع مشروع تعديل قانون منح تيسيرات للمصريين فى الخارج لاستيراد السيارات، وإرجاء الموافقة النهائية عليه لجلسة لاحقة.
جاء ذلك بعدما وافق المجلس على المقترح المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بشأن إعفاء المصريين فى الخارج من نسبة 70% من قيمة الضريبة الجمركية التى كان من المقرر دفعها، لتصبح مكونات المبلغ الذي سيتم إيداعه لصالح وزارة المالية كالتالى،: 30 فى المائة من قيمة الرسوم الجمركية، و100 فى المائة من قيمة رسم التنمية، و100 فى المائة من القيمة المضافة، لكافة سيارات المصريين بالخارج، وذلك بالعملة الأجنبية يستردها المصري بالخارج بعد 5 سنوات دون عائد.
وتضمنت التعديلات وفق القانون مد فترة أستيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات
كما تضمنت التعديلات أيضا مد فترة السداد او التسجيل من 3 شهور الى 6 شهور مع رفع حظر البيع.
وتضمن التعديلات على شرط ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول حيث يسمح للمالك الأول الإعفاء من شرط عمر السيارة او الثلاث سنوات وتضمن القانون أحقية المصري الذي له إقامة سارية قانونية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية.
مجلس النواب يوافق على مادة مستحدثة تتعلق باسترداد فرق المبالغ المالية بالعملة الأجنبية
كما وافقت الجلسة العامة اليوم ، على استحداث مادة في مشروع القـانون تنص على ” يحق للمصري المقيم في الخارج أن يسترد قيمة الفرق بين ما تم سداده من قيمة الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها بنسبة (100%) وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه، والمبلغ الذي يتعين أداؤه وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك بذات العملة الأجنبية المسدد بها ” وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من القانون رقم 161 لسنة 2022.
ووافق كل من البنك المركزي ووزير الدولة للشئون النيابية على المادة المستحدثة.