وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على تعديل مقترح من النائبة سحر بشير، يقضي بتقليص مدة البت في استقالة العامل من 10 إلى 5 أيام فقط.
يأتي هذا التعديل على نص المادة 166 من قانون العمل، والتي تنظم إجراءات تقديم الاستقالة والبت فيها.
وبموجب التعديل الجديد، أصبح على جهة العمل البت في استقالة العامل خلال 5 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة تلقائيًا.
كما تضمن التعديل تمديد فترة عدول العامل عن الاستقالة إلى 10 أيام من تاريخ إخطاره بقبولها، بدلًا من 7 أيام في النص السابق.
ويهدف هذا التعديل إلى تسريع إجراءات الاستقالة، وتوفير مزيد من المرونة للعاملين في اتخاذ قراراتهم المهنية.
وتنص المادة 166 من قانون العمل الجديد علي :”للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال 5 أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة، على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقال كأن لم تكن”.