مجلس النواب يقر قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي رسميًا

تأتي أهمية إعداد تنظيم تشريعى ليكون مظلة لتوحيد وتنسيق جهود التعاون بين مؤسسات العمل الأهلي وأجهزة الدولة المعنية

مجلس النواب يقر قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي رسميًا
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:46 م, الثلاثاء, 11 يوليو 23

أقرت الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رسميا مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء).

وينص مشروع قانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، لكونه يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

وتأتي أهمية إعداد تنظيم تشريعى ليكون مظلة لتوحيد وتنسيق جهود التعاون بين مؤسسات العمل الأهلي وأجهزة الدولة المعنية بتقديم خدمات تنموية في ميادين العمل الأهلي ليكون هذا وفق نصوص قانونية قابلة للتنفيذ، تهدف إلى توفير المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، وتماشياً مع إستراتيجية حقوق الإنسان واستكمالاً للمسار التنموى القومى الذى يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة.

ونظم القانون أموال التحالف سواء فيما يتعلق بتحديد موارده، أو موازنته وكيفية إعدادها، وبيان طبيعة أمواله والتأكيد على كونها أموالاً خاصة بما يتفق مع طبيعة التحالف القانونية على النحو المذكور، واعتبار أموال التحالف أموالاً عامة في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات لإضفاء الحماية الجنائية عليها.

كما بينت المادة (21): المزايا والإعفاءات المقررة للتحالف وهي في مجموعها ذات، الإعفاءات والامتيازات المقررة للمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى تحقيقاً للمساواة بين التحالف وغيره من الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي نظراً لوحدة مراكزها القانونية كمنظمات مجتمع مدني تعمل في ميدان العمل الأهلي، وقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة لرئيس الجمهورية منح بعض المشروعات التنموية والخدمية بحسب طبيعتها التي يقوم بها التحالف الإعفاء من أية ضرائب أو رسوم أخرى بما يتفق مع نص المادة (38) من الدستور.