وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
و عرض النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس ، تقرير اللجنة المشتركة والذي أكد أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار، لذلك برزت أهمية إنشاء جهاز لإدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها.
وتابع الفقي أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه هي إن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال (جهاز تصفية الحراسات ــ الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية- إدارة الأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية) تتناولها بالتنظيم حالياً عدة قوانين وقرارات، ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسى يحقق الغاية المنشودة منها.
لذلك أعدت وزارة المالية مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، تحقيقاً للأهداف المتقدمة ولتجانس وتكامل الاختصاصات التي تباشرها الكيانات الثلاثة المشار إليها.
و تضمن مشروع القانون 6 مواد اصدار و10 مواد موضوعية ، ومن أبرزهم المادة الثانية من مواد الاصدار والتي قضت أن يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقا لأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 67 لسنة 1971 في شأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة، وجهاز تصفية الحراسات في الاختصاصات المنصوص عليها في قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974، والقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وكذلك فى جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها.
وأن يستبدل بعبارات ” جهاز تصفية الحراسات”، ” الإدارة العامة للأموال المستردة”، “الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى” أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة “جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها”.و
وتضمنت المادة (2) من مواد مشروع القانون إنشاء جهاز بوزارة المالية بمسمى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها”، ويكون مقره محافظة القاهرة مع جواز إنشاء فروع أو مكاتب أخرى له داخل جمهورية مصر العربية بقرار من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بعد موافقة اللجنة المشار إليها.
وحددت المادة (3) الاختصاصات التي يباشرها الجهاز، دون غيره وهى:
ونصت المادة (4) أنه نظراً لأن جهاز تصفية الحراسات الذى سيدمج في الكيان الجديد يدير بعض الأموال المتحفظ عليها، ومنها أصول شركات توظيف الأموال التي يديرها الجهاز بتفويض من أصحابها للنائب العام، والذى فوض بدوره وزارة المالية ( جهاز تصفية الحراسات)، للتصرف فيها لسداد مستحقات الدولة والديون المستحقة على تلك الشركات، فقد رؤى النص على اختصاص الجهاز الجديد بإدارة هذه الأموال، وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها التي يعُهد بها إليه، وألزمت هذه المادة الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال ، وحسن إدارتها كما ألزمته أيضاً برد الأموال التي عُهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها مع غلتها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية، ومستحقات الدولة والتصرف فيها متى كان ذلك جائزاً وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.