أقرت الجلسة العامة في مجلس النواب، اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،رسميا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
جاء ذلك بعدما استعرض النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة.
وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشياً مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلاً من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).
ونصت المادة الأولى وجاءت على النحو التالي :
“تُستبدل عبارة” المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020″ بعبارة ” المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003″ والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020″.