أقرت الجلسة العامة في مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الإثنين قرار رئيس الجمهورية رقم 329، بشأن الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968، المتعلق باتفاقية علامات وإرشادات الطرق، اتفاقية السير على الطرق رسميًا.
وتتمثل أهداف اتفاقية السير على الطرق المعروفة باتفاقية “اتفاقية السير على الطرق”، فيينا في تسيير حركة السير على الطرق الدولية وزيادة السلامة عليها من خلال اعتماد قواعد موحدة للسير على الطرق وتنص قواعد الاتفاقية على أهمية تحقيق مستوى مرتفع من السلامة المرورية على الطرق.
كما تضع الاتفاقية قواعد وأنظمة متفقا عليها حول جميع العوامل التي تؤثر على حركة السير على الطرق الدولية والسلامة على الطرق الدولية، بما في ذلك سلامة السائق والمركبة.
وتتمثل أهداف الاتفاقية المتعلقة بعلامات وإشارات الطرق المعروفة باتفاقية فيينا المتعلقة بعلامات وإشارات الطرق وإشاراتها في تسيير حركة السير على الطرق الدولية، على الطرق من خلال اعتماد نظام دولي موحد من لافتات الطرق إشارتها، رموزها، وعلامات الطرق الخاصة بحركة السير على الطرق.
وتضع هذه الاتفاقية مجموعة من لافتات وإشارات الطرق المتفق عليها بشكل عام، وتطلب من الأطراف المتعاقدة أن استبدال اللافتات السابقة التي تحمل معنى مختلفا عن المعنى الممنوح لها فى الاتفاقية، ولا تتفق مع النظام المنصوص عليه في الاتفاقية خلال فترة زمنية معينة.
وبموجب الاتفاقية، تلتزم الأطراف الموقعة عليها بوجه عام – بالسماح بدخول السائقين والمركبات الدولية التي تستوفى الشروط المنصوص عليها فى الاتفاقية إلى أراضيها، والاعتراف بشهادات تسجيل المركبات الصادرة عن سائر الأطراف المتعاقدة.
كما تضع الاتفاقية عدة قواعد ومنها أنه يكون سائق المركبة قادراً في جميع الأوقات على التحكم فى سير مركبته، وأن يحمل رخصة قيادة لا تصدر إلا بعد التحقق من امتلاكه المعرفة والمهارات اللازمة لقيادة السيارة.
كما تنص الاتفاقية على قواعد تحقيق القيادة الآمنة بالنسبة للسائق والتي تتضمن السرعة والمسافة بين المركبات والأولويات عند التقاطعات، والتجاوز، واستخدام المصابيح، وغيرها من السلوكيات تجاه المشاة وفى حالة وقوع حادث.
وتتضمن الاتفاقية عددا من الشروط الأساسية لقبول المركبات والسائقين في حركة المرور الدولية وأبرزها الالتزام بتسجيل السيارات من قبل طرف متعاقد، وحمل شهادة صالحة لهذا التسجيل، فضلاً عن إظهار العلامة المميزة لدولة التسجيل .
وتصف الاتفاقية لافتات الطرق ضمن ثلاث فئات رئيسية وهي لافتات التحذير من الخطر، واللافتات التنظيمية واللافتات الإعلامية، وتوفر لكل منها تعريفاتها الفرعية ومظاهرها المادية، بما في ذلك أبعادها وأشكالها وألوانها ورموزها ومعاييرها، وذلك لضمان إمكانية رؤيتها وسهولة قراءتها.
وتنص الاتفاقية كذلك على المعايير المشتركة لإشارات المرور بما في ذلك الأضواء الوامضة وغير الوامضة وإشارات للمشاة. وعلاوة على ذلك تنص الاتفاقية على شروط موحدة لوضع علامات الطرق، وعلامات أعمال الطرق، وكذا الإشارات والبوابات الخاصة للجسور.
يشار إلى أن ظل التوقيع على هذة الاتفاقية متاحاً حتى 31 ديسمبر كانون الأول 1969 وبعد ذلك يكون باب الانضمام مفتوحاً أمام أى دولة عضو في الأمم المتحدة فقط.