شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الإثنين، مناقشات واسعة حول المادة 13 من مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة.
وتنص المادة 13 والواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يحصل رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه، ويسدد الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وتؤول حصيلة الرسم إلى الموارد العاملة للدولة بموازنة وزارة الداخلية، على أن تُدعم الخزانة العامة موازنة وزارة الداخلية بنسبة لا تقل عن 50% من حصيلة هذا الرسم، لتغطية تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة، وبما لا يجاوز قيمة الرسوم المحصلة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه فئات الرسم المشار إليه بالفقرة السابقة.
و حذر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة من صياغة المادة كما وردت من الحكومة، وشدد على ضرورة صياغتها بشكل دقيق لوجود إشكالية في صياغتها.
وتقدم المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس بتعديل في صياغة المادة، بحيث يتضمن تحديد الجهة المختصة التي تقوم بتحصيل الرسم، فضلا عن إتاحة زيادة مبلغ رسوم الإصدار لحساب وزارة الداخلية لتكلفة إنشاء وتشغيل البوابة.
ووافق مجلس النواب على التعديل المقدم من وكيل أول مجلس النواب.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن هذا التعديل فى صياغة المادة مهم.
وقال: الرسوم أصبحت الأن تؤول إلى الجهة المختصة بنسبة ويؤول الباقى للخزانة العامة وهذا عكس الدساتير السابقة.
وكانت اللجنة البرلمانية التى أعدت التقرير قد انتهت إلى صياغة المادة 13على النحو التالي: يحصل رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه، ويتم تحصيل هذا الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، على أن تؤول نسبة (50 %) منه للخزانة العامة، وتؤول باقى الحصيلة لحساب وزارة الداخلية لتغطية تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة، وبما لا يجاوز قيمة الرسوم المحصلة ويحدد بقرار من وزير الداخلية فئات هذا الرسم.