وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين على مشروع قانون نقابة المهندسين ، من حيث المبدأ ، على أن يستكمل مناقشته في الجلسات المقبلة.
ويستهدف مشروع القانون إجراء بعض التعديلات التي تمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور التكنولوجي والتوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي، من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظًا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة.
كما يهدف مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ مبدئيا إلى ضمان جودة كل الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، وتنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الصناعية، وتوثيق تبادل المعلومات والخبرات بالتعاون مع جميع المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والآسيوية والعالمية.
كما حدد مشروع قانون نقابة المهندسين إجراءات تشكيل لجان القيد والهيكل التنظيمي والرسوم المقررة للقيد، وعلى الطالب أن يؤدي مع الطلب رسما قدره 500 جنيه.
ونصت المادة السابعة على أنه لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندس أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا للأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة، حيث يسدد رسم مقداره 50 ألف جنيه مصري بالنسبة للمهندس الأجنبي، ورسم مزاولة مهنة سنوي مقداره 30 ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
وبالنسبة للمكاتب الاستشارية والهندسية يسدد رسم مقداره 300 ألف جنيه مصري، إضافة إلى رسم مزاولة سنوي مقداره 200 ألف جنيه مصري ويكمن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
وتضمنت المادة 11 من مشروع القانون إجراءات الانتخابات وأجازت تطبيق نظام التصويت الإلكترونى بما يتسق مع اللائحة الداخلية للنقابة، وألزمت الأعضاء المتخلفين عن تأدية الواجب الانتخابي بغير عذر بسداد اشتراك إضافي مقداره 50 جنيها يخصص لصندوق المعاشات والاعانات بالنقابة.
ونصت المادة 45 على أن تتكون إيرادات النقابة من رسوم القيد واشتراكات الأعضاء، ورسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية وتحدد هذه الرسوم فى النظام الداخلي للنقابة وحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة خمسة وعشرين ألف جنيه، وما تمنحه الدولة من إعانات، وما تقبله النقابة من وصايا أو هبات أو تبرعات.
وحصيلة رسم قدره واحد فى الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وحصيلة رسم قدره واحد فى الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها. وأثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط، وإيرادات الاستشارات والاستثمارات التى تجريها النقابة، وجميع الموارد المشروعة التى يوافق عليها مجلس النقابة.
وحدد مشروع القانون الرسوم التى يدفعها كل عضو مقيد بالنقابة وهى مائة جنيه لمن مضى على تخرجه خمس سنوات فأقل و150 جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات حتى عشر سنوات و250 جنيها لمن مضى على تخرجه ما يزيد على 15 سنة ولا يتمتع من يتخلف عن تأدية الاشتراكات بأية خدمة نقابية.
وفي حالة عدم الوفاء بقيمة الاشتراك المتأخر لمدة 3 سنوات متتالية تنذر النقابة العضو الذى يتخلف عن السداد خلال 30 يوما فإذا لم يسدد جاز اسقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد والاشتراكات المتأخرة.
ويجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع ألف جنيه رسم اشتراك عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد بالخارج.