مجلس الشيوخ يوافق على خضوع الهيئات الرياضية للرقابة والإشراف من الجهات المختصة

ضمن تعديلات قانون الرياضة

مجلس الشيوخ يوافق على خضوع الهيئات الرياضية للرقابة والإشراف من الجهات المختصة
ياسمين فواز

ياسمين فواز

9:07 م, الأحد, 26 يونيو 22

قرر مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تعديل المادة المادة (17) بند 5، بحيث يصبح النص: تعيين مراقب حسابات من المقيدين بسجلات الجهة الإدارية المركزية، وتحديد مكافأته، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

جاء ذلك بناء على الطلب المقدم من النائبة أمل رمزي،عضو مجلس الشيوخ والتي رفضت ما جاء في المادة بأن يكون مراقب الحسابات من خلال الانتخاب.


وتم التوافق بين الأعضاء على أن يكون مراقب الحسابات بالتعيين وليس الانتخاب.

ووافق على المادة 13 من مشروع تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة، والمتعلقة بخضوع الهيئات الرياضية للرقابة والإشراف من الجهات المحتصة.

وجاء نص المادة 13 كالتالي: تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف، من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة لذلك.

كما وافق مجلس الشيوخ على المادة (16) من مشروع القانون والتي تنص على: تعقد الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية علي النحو المبين بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية للأندية الرياضة.

جاء ذلك أثناء مناقشة تعديلات قانون الرياضة، حيث وافق المجلس على المادة (19) والتي تنص على:

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالآتي:


1-إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقه ثلثي أعضاء الجمعية العمومية اللذين لهم حق حضورها.
ويحرم من أسقطت عضويته من الترشح لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة دورة كاملة لا تقل عن أربع سنوات من تاريخ إسقاط العضوية.
وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى لجنة تُشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية، تسيير كافة أمورها وفق الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب.
2 – إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.
3-وضع الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية وتعديلها.
4- الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة الواردة فى جدول الأعمال.