مجلس الشيوخ يناقش منح حوافز تشجيعية للممولين للتعامل بالفواتير الضريبية

بالجلسة العامة اليوم

مجلس الشيوخ يناقش منح حوافز تشجيعية للممولين للتعامل بالفواتير الضريبية
ياسمين فواز

ياسمين فواز

10:00 ص, الأحد, 12 يونيو 22

تنطلق الجلسة العامة فى مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم الأحد، لمناقشة اقتراح بشأن تفعيل نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية طبقًا لما ورد بالقانون 67 لسنة 2016، كونه من أهم عوامل التحفيز للالتزام بإصدار الفواتير الضريبية، ما يسهم فى زيادة الالتزام الطوعي لدى الممولين.

ووفقًا لتقرير اللجنة الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، والمقرر عرضه بالجلسة العامة اليوم، فإن الاقتراح يتضمن تفعيل مادة (74) فى القانون الخاصة بالقيمة المضافة، والتى تسمح باقتراح حافز للممولين المصدرين للفواتير الضريبية من أجل تشجيعهم على إصدارها.

من جانبه، أكد النائب، محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الاقتراح يأتي لتشجيع الشركات والممولين الملتزمين من خلال منحهم حوافز معنوية أكثر منها مادية، مثل أن تكون هناك معاملة تفضيلية مع مصلحة الضرائب وموظفيها، وإطلاق قائمة الشرف الضريبي للشركات المنتظمة والملتزمة بإصدار فواتير ضريبية، ووضع مجموعة خدمات غير مالية تقدم من خلال وزارة المالية والبنك المركزى والأطراف المعنية.

وأشار «سامى» فى تصريحاته لـ«المال» إلى أن منهج التهديد والوعيد فى التحصيل من الشركات يجب أن يتغير لمثل تلك الحوافز الإيجابية للشركات الملتزمة، خاصة أن الممولين غير الملتزمين هم من يحصلون على حوافز تأتى فى صورة إسقاط غرامات التأخير وخلافه.

وأضاف: «أتمنى مع استقرار الموازنة العامة، والوضع المالي، أن تنتقل الحوافز من مجرد كونها معنوية لتصبح مادية، تشمل تخفيضات أو مزايا فى الرسوم والجمارك وغيرها».

وذكر تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن فلسفة القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار تشريع الضريبة على القيمة المضافة تبنت إعادة الانضباط للمجتمع الضريبي، وأيضًا تحفيز المسجلين بإصدار الفواتير الضريبية، وقد نصت المادة 74 من القانون على ما يلى:

يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية، على أن يتضمن هذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفيذه، وذلك بما لا يجاوز (%1) من الضريبة المحصلة سنويًا، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك. ونصت المادة 75 -قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017- بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016: في تطبيق حكم المادة (74) من القانون، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام للحوافز في صورة رد ضريبة للمستهلك النهائي فى غير أغراض الاتجار، شريطة تقديم فواتير ضريبية صحيحة. ويصدر بتحديد المجالات التي تطبق عليها هذه الحوافز والجوائز ونظم إدارتها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك.