كشف المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أهم التعديلات التى أقرها مجلس الشيوخ على مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد.
وأضاف أن هذه التعديلات تشمل إلزامية قرارات لجنة فض المنازعات بالرقابة المالية، إذ أن قرارات لجنة فض المنازعات حاليا غير إلزامية، موضحا أنه إذا أقر مجلس النواب القانون والنص على إلزامية قرارات اللجنة ومن ثم فإن أى شركة تأمين ترفض قرارات لجنة فض المنازعات سوف تتعرض للعقوبة.
وأوضح أن مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد سوف يعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب قريبا بعد إقراره من مجلس الشيوخ واللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب، لافتا إلى أن عقوبة شركة التأمين التى سوف ترفض قرارات لجنة فض المنازعات قد تصل إلى شطب الشركة من سجلات الرقابة المالية ووقف نشاطها.
وأشار إلى أن مجلس الشيوخ رفع الحد الأدنى لرأس مال شركة التأمين إلى 250 مليونا بدلا من 150 مليون جنيه كما كان فى مشروع القانون قبل عرضه على المجلس لمراعاة ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية.
وطبقا لنص المادة ( 48 مكرر 7 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين لرئيس الهيئة تشكيل لجنة دائمة لفض المنازعات بين المؤمن له المستفيد فى وثيقة التأمين وشركات التأمين، تكون برئاسة رئيس الهيئة أو من يفوضه وعضوية من يرى ضمه إليها على أن يكون من بينهم رئيس الاتحاد المختص أو من يفوضه ، ولذلك صدر قرار رئيس الهيئة رقم 120 لسنة 2009 بتشكيل لجنة دائمة لفض المنازعات فى مجال التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى.
وأجاز هذا القرار للجنة فى سبيل أداء مهمتها الاستعانة بمن تراه من العاملين بالهيئة أو بإحدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة دون أن يكون له صوت معدود فى اتخاذ القرار، كما أن لها الحــق فى طـلب الاستماع إلى صاحب الشكوى أو من يمثله أو إلى ممثل الجهة المشكو منها .
وللمؤمن له أو المستفيد فى وثيقة التأمين أن يلجأ إلى الهيئة عند امتناع شركات التأمين عن سداد مبلغ التعويض الذى يطالب به كليا أو جزئيا، كذلك المستثمرين فى عقود التمويل العقارى والمستأجرين فى عقود التأجير التمويلى، على اللجنة إصدار قرارها خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب إليها.
وطبقا لنص المادة « 2» من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 120 لسنة 2009 فإن انعقاد اللجنة لا يكون صحيحا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها ، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة .
و حسب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 599 لسنة 2001 تكون قرارات اللجنة غير ملزمة ، ودون الإخلال بحق المؤمن عليه أو المستفيد من وثيقة التأمين فى اللجوء للقضاء ويحق لأى من طرفى النزاع أن يحصل على صورة رسمية من قرار اللجنة بحسب الأحوال لتقديمه للمحكمة المختصة دون أن يكون ملزما لها .
وليس للمؤمن عليه أو المستفيد فى وثيقة التأمين الحق فى عرض شكواه على لجنة فض المنازعات مباشرة ، وإنما له الحق فى أن يتقدم بشكواه إلى الإدارة العامة لشكاوى المتعاملين ومكافحة الغش التى تقوم بدورها بدراسة وجه الخلاف بين الطرفين وإبداء الرأى بشأنه خلال شهر من تقديم الطلب، كما أن الإدارة لها الحق أن توصى بعرض الأمر على لجنة فض المنازعات وبعد اعتماد التوصية من رئيس الهيئة أو بموجب توصية من الإدارة العليا بعرض النزاع على اللجنة.