شهدت الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم الأحد ، جدلا واسعا، حول الفقرة الأولى من المادة الثالثة بمشروع قانون رعاية حقوق المسنين، الذى يناقشه المجلس.
وجاء نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة، وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، كالتالى:” تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وعلى الأخص الحقوق الآتية …..”
وأجرت لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس النواب، تعديلا على تلك الفقرة، ليصبح نصها كالتالى:” تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح واجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون أو الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وازالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق وعلى الأخص:…”
من جانبه، طالب النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ ، بالعودة لنص الفقرة الوارد من الحكومة، مشيرا إلى أن لفط ” الدولة” أعم وأشمل من وحدات الجهاز الإدارى، كما أنه يتماشى مع الدستور.
وأضاف فى كلمته، بأن لفظ ” الدولة” يضمن التزام كافة مؤسسات الدولة بتنفيذ ذلك القانون.
ورد النائب جميل حليم مقرر اللجنة التى أعدت تقرير القانون، أن اللجنة أجرت تعديلا على نص الفقرة، بهدف تحديد الجهات المطلوب منها تنفيذ القانون، مشيرا إلى أن لفظ ” الدولة” لفظ عام يتم استخدامه فى نصوص الدستور، أما فى القوانين، فيتم إستخدام أسماء الجهات المخاطبة بتنفيذ القانون.
وبدوره، طالب النائب أكمل نجاتى أخذ رأى الحكومة، حيث اقترح المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابيبة، تعديل لفظ ” الدولة” إلى كافة جهات الدولة.
وأكد وكيل مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة، أن مصطلح الدولة في الدستور يعني كافة جهات الدولة بسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية وكافة المؤسسات.
وقال أبو شقة إن التزام الدولة يعني التزام كافة الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية وغيرها من جهات الدولة، مؤكدا أن الدستور هو الذي يلزم الدولة والقوانين تفسر هذا الالتزام.
وطالب النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالإبقاء على النص المعدل من اللجنة، مشيرا إلى أن ذلك النص تم بحثه ودراسته بدقة فى اجتماعات اللجنة لمدة ساعة.
وطرح وكيل المجلس، الأمر للتصويت، حيث وافق المجلس على النص المعدل من جانب اللجنة، ورفض المقترح المقدم من النائب أكمل نجاتى.
وجاء نص المادة بعد موافقة مجلس الشيوخ كالتالى:
مادة (3)
تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح واجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وازالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق وعلى الأخص:
1. احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.
2. عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين.
3. توفير البيئة الآمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي.
4. التعبير بحرية عن آرائهم والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم، وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعاله في المجتمع.
5. تكافؤ الفرص بين المسنين.
6. بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المسنين في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بما يجعلهم قادرين ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات.
7. رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.
8. اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسنين للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم.
9. تمكين المسنين من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيعم شاركتهم في صياغة السياسات والبرامج خاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال المنظمات التي تمثلهم.
10. توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
11. توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر المسنين باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسنين.
12. تيسير سبل انجاز تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وأن يكون هناك نافذة تخصص لحصولهم على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيرهم.
13 ـ إتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص المسنين بما يضمن لهم التنقل الآمن وحمايتهم من مخاطر الطريق والحوادث.
14 ـ إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين
15 ـ توفير أقصى درجات الحماية للمسنين في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة لهم بها كافة الاحتياجات الضرورية وتعويضهم عن أية إصابات تعرضوا لها وتوعية المسنين بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية
16ـ تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة سواء من خلال الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
17 ـ المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والجامعات بدراسة للعلوم الخاصة بالمسنين.
18ـ المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراتهم الصحية والعقلية والنفسية.
19ـ تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص المسنين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الاساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص المشاركة في هذه الأنشطة وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركتهم في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
20ـ توفير إعفاء جزئي للمسنين من رسوم الاشتراك في الاندية الرياضية ومراكز الشباب والمؤسسات الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء.
21 ـ دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسنين للعمل على الارتقاء بمستواها بكافة المقاصد السياحية بما يسهل ارتيادهم لها.
22 ـ إتاحة وتيسير مشاركة المسنين في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسنون وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.
في سياق متصل ، شهدت الجلسة العامة في مجلس الشيوخ ، حالة من الجدل أثناء مناقشة المادة “6 ” من مشروع قانون بإصدار قانون “حقوق المسنين” ، حيث طالب نواب بضرورة توصيل المعاش للمسن مجانا ، بينما أكد رأى آخر أن تقديم الخدمة يجب أن يكون بمقابل مادي.
وقال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، عن الأصل في تقديم الخدمة أن يكون بمقابل مادي ومن يتوجه للحصول على المعاش بمفرده فلن يدفع أي أموال.
ووافق مجلس الشيوخ على التعديل كما جاء من اللجنة وتنص على “تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقابل رسم قدره نصف % من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.