أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن قرار الحكومة اليوم بشأن تحديد 7 سلع كسلع استراتيجية ووضع حد أقصى لسعر البيع للمستهلك، ليس تسعيرة جبرية.
وقال الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، إن الدولة ملتزمة تماما بآليات السوق وأسعار السوق والعرض والطلب، ولكن في ذات الوقت هذا لا يمنع من الحفاظ على دور الدولة في ضمان سعر عادل ومناسب للمستهلك النهائي.
وأضاف الحمصاني أن العملية هي البحث عن نقطة توازن بين مدخلات الإنتاج والسعر النهائي الذي يصل إلي المستهلك، وهناك حرص على وجود سعر عادل للمنتج النهائي.
وتابع الحمصاني: “نأمل بجانب الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التموين في الرقابة على الأسواق وضخ المزيد من السلع، حدوث ضبط في الأسواق مع تطبيق القرار الذي تم الإعلان عنه”.
وقال إنه هناك بالفعل دور أساسي لوزارة التموين في عملية الضبطية القضائية، واللجنة الدائمة لها دور في مراقبة الاسعار، والدور الرقابي للتموين كما هو، كما أن وزارة التموين هي عضو في اللجنة الدائمة لمتابعة الاسعار ومراقبتها.
ولفت متحدث مجلس الوزراء، إلى أن السلع التي تم الإعلان عنها بعدد 7 سلع هي مرحلة أولي، ومن مهام اللجنة الوزارية دراسة أوضاع السوق، ووارد جدًا أن يتم إضافة سلع أخرى مستقبلا إذا وجد حاجة الي ذلك.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قال في تصريحات اليوم، إن الدولة لا تتدخل في تسعير المنتج الذي يخرج من المصنع، لكن الهدف ألا يباع بأسعار مختلفة وعالية.
وقال مدبولي، إن الدولة اتخذت خطوة أولى لعدم ارتفاع أسعار هذه السلع والتي تضم السكر والأرز والزيت واللبن والجبن الأبيض والفول والمكرونة.
وأكد أن الحكومة تدعم جميع السلع الأساسية للحفاظ علي توازن الأسعار والسوق، وهناك عدد من المبادرات لتخفيض الأسعار، كما أن اللجنة التي تم تشكيلها تهدف لضبط الأسعار ووضع آلية واضحة لضبط السوق.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر اليوم السبت قراراً ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.