ما البيانات الشخصية الخاضعة لأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020؟

المادة 10 حددت إجراءات إتاحتها للغير بشروط

ما البيانات الشخصية الخاضعة لأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020؟
محمود جمال

محمود جمال

10:34 ص, السبت, 18 يوليو 20

حددت المادة الأولي من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 تحت بند التعريفات مفهوم هذه البيانات ويقصد بها المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخري كالأسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أى بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية .

ويسمح القانون بمعالجة تلك البيانات من خلال تجميعها أو تسجيلها أو حفظها أو تخزينها أو دمجها أو عرضها أو إرسالها أو استقبالها أو تداولها أو نشرها أو محوها أو تعديلها أو تغييرها أو استرجاعها أو تحليلها باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الأجهزة الألكترونية أو القنية سواء تم ذلك بشكل جزئي أو كلي .

ولا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات.

وتنظم المادة 10 من القانون إجراءات إتاحة البيانات الشخصية للغير إذ يلتزم كل من المتحكم والحائز والمعالج عند طلب إتاحة البيانات الشخصية الالتزام بأن يكون ذلك بناءا على طلب كتابي يقدم إليه من ذي صفة أو وفقا لسند قانوني ، فضلا عن ضرورة التحقق من توافر المستندات اللازمة لتنفيذ الإتاحة والاحتفاظ بها، مع البت فى الطلب ومستنداته خلال 6 أيام عمل من تاريخ تقديمه .

وتنص المادة 16 على أنه يجوز للمتحكم أو المعالج بحسب الأحوال إتاحة البيانات الشخصية لطرف ثالث خارج حدود مصر بشرط وجود اتفاق طبيعة عمل ، وتوافر مصلحة مشروعة لدي كلا من المتحكمين والمعالجين ، مع ضرورة الأ يقل مستوي الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية لدي المتحكم أو المعالج الموجود بالخارج عن المستوي الموجود فى مصر .