قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الطعن المقدم من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي، لإلغاء نظام الثانوية التراكمية لانتفاء القرار الإداري، كما قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا الخاصة بإلغاء قرار وزير التربية التعليم بتطبيق نظام التابلت ، ورفضت المحكمة طلب وقف التنفيذ في الشق العاجل.
وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي القانوني بشأن نظام التابلت.
وكشفت المحكمة عن حيثيات الحكم وأسبابه في السطور التالية:
خطة تطوير التعليم ما قبل الجامعي وفقاً للرؤية المطروحة من الوزير المختص والتي من بين محاورها تعديل نظام الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، تقضي بإلغاء الامتحان القومي الموحد المقرر في السنة الثالثة والاستعاضة عنه بـ 12 امتحانا تراكميا خلال السنوات الدراسية الـ 3 بواقع 4 امتحانات في كل سنة دراسية، بحيث يحتسب للطالب متوسط الدرجات في أعلى 6 امتحانات لتحديد المجموع المؤهل للالتحاق بالجامعات، على أن يتم توزيع الوزن التقييمي لـ 3 سنوات بواقع 20% للصف الأول و40% للصف الثاني و40% للسنة الثالثة .
وذكرت أن القرار المطعون بالموافقة على هذا التعديل جاء في ضوء رؤية الخطة والبدء في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، فإن هذه الموافقة – والحال -كذلك – لا تعدو أن تكون توجيهاً للوزير المختص باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المقترح موضع التنفيذ، بإعداد مشروع القانون اللازم بتعديل المادتين المذكورتين للعرض على مجلس النواب بحسبانه السلطة المختصة في هذا الشأن، تمهيداً لإقراره وفقاً للإجراءات الدستورية المقررة في هذا الشأن، وذلك على نحو ما أقر به رئيس قطاع التعليم، ما يعنى أنها من قبيل الإجراءات الداخلية التمهيدية الموجهة أصلا إلى الوزير المختص ولا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري الذي تتجلى فيه إرادة الجهة الإدارية الملزمة والمفصحة عن إنشاء مركز قانوني معين خاص بالمدعى .
وأوضحت الحيثيات أن ما ساقه المدعي تدليلاً على طلبه من تصريحات تليفزيونية وصحفية تؤكد تراكمية الثانوية العامة ابتداء من الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/2019، لم تدعمه المستندات ولا تخرج هذه التصريحات في ميزان الإثبات عن كونها خبراً صحفياً جاء محصلة لتفاعلات محرره الذاتية مع المحيط الاجتماعي الذي يستمد منه الخبر، وهو بهذا الوصف لا يصح أن يكون سنداً لذلك الادعاء، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري بالنسبة لهذا الطلب.
ولفتت المحكمة في حيثياتها إلى أنه انطلاقًا من أهمية التعليم باعتباره الركيزة الأساسية للنهوض والتقدم أفرد له الدستور الحالي الصادر عام 2014 خمس مواد كاملة 19 – 23 ، حيث اعتبره حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
وأشارت إلى أنه ألزم الدولة تشجعيه وتطويره بما يتناسب واحتياجات سوق العمل ومراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وجعله إلزاميا حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها مع كفالة مجانيه بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية وفقاً للقانون، وخصه بنسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وأكد على أن المعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم هم ركيزته الأساسية وألزم الدولة بكفالة تنمية كفاءاتهم العلمية ومهارتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية بما يضمن جودته.
وتابعت الحيثيات بأن العملية التعليمية تقودها الأجهزة التعليمية التربوية وعلى رأسها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم الذي وسد له المشرع في إفصاح جهير الاختصاص بتطوير التعليم قبل الجامعي على النحو الذي يحقق هدفه في تكوين الدارس تكويناً ثقافياً وعلمياً وقومياً، من النواحي الوجدانية والقومية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية ، بقصد إعادة بناء الإنسان المصري المؤمن بربه وبقيم الخير والحق والإنسانية ، وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته ، للإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات، وتهيئته لمواصلة التعليم الجامعي سعيا لتنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه .
وأوضحت المحكمة أن الدولة ممثلة في وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أطلقت المشروع القومي لتطوير التعليم قبل الجامعي على النحو الذي يجعله تعليماً داعماً للتنمية بإعداد مخرجاته لمواجهة المستقبل، من خلال المناهج المتطورة والأساليب التي تساير معطيات العصر، حتى تكون متوافقة مع متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمي والعالمي .
تابعت المحكمة: صدر القرار المطعون فيه والحال كذاك من السلطة المختصة بتقرير استخدام التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي اعتبارا من العام الدراسي 2018 /2019 في 19/8/2018 – قبل بداية العام الدراسي – وبعد إقراره من مجلس الوزراء بجلسته رقم 13 المنعقدة بتاريخ 11/3/2018 ، وموافقة المجلس الأعلىّ للتعليم قبل الجامعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/7/2018 ، فمن ثم يكون قد جاء – بحسب الظاهر من الأوراق – مستوفياً اشتراطاته القانونية متفقاً وصحيح حكم القانون ، الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.
وأكدت المحكمة أن نظام التابلت بما يتضمنه من أدوات معرفية ووسائل توضيحية – حسبما أوضحه رئيس قطاع التعليم – كفيل بأن يحد من التمييز بين أبناء الطبقة الغنية التي اتجهت إلى التعليم الخاص والأجنبي بإمكاناتهما العالية وأبناء الطبقة الفقيرة التي اتجهت إلى التعليم الرسمي بإمكاناته المحدودة.