قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في ، فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، إرجاء مناقشة مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى لانتظار رأي الجهات المختصة في مشروع قانون موازٍ مقدَّم من النائب ضياء الدين داود وأكثر من 60 نائبًا بشأن الشهر العقارى لتحديد مدى الاتفاق بين القانونين أو إصدار كل قانون منهما على حدة.
وشهد اجتماع اللجنة التشريعية في البرلمان، اليوم الاثنين، اعتراضات من النائب ضياء الدين داود على مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لعدم إدراج مشروع القانون المقدَّم منه، رغم أن مشروع القانون المقدم منه هو الأشمل.
وطالب النائب أحمد الشرقاوى أحد الموقِّعين على مشروع بتعديل القانون بضرورة عرض مشروعى القانونين؛ أحدهما موقَّع من الحكومة، والآخر مقدَّم من النواب بهدف الملائمة التشريعية.
وأضاف: أقترح أن يكون مشروع القانون المقدم من الحكومة هو الأساس في المواد التي يتضمنها، ويكون مشروع القانون المقدم من النواب هو الأساس فيما يتضمنه من موادّ خلال المناقشة.
وعلَّق النائب النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية في البرلمان، قائلًا: إن مشروع القانون المقدَّم من النواب كبير، وطبقًا للائحة يجب أن يتم أخذ رأي الجهات المختصة.
وردّ عليه النائب أحمد الشرقاوي قائلًا: إنه تمّت إحالة مشروع القانون المقدَّم من زميله النائب ضياء الدين داود إلى اللجنة التشريعية قبل إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتناول تعديلات أقل من المطلوب تعديلها، بينما يرتكز مشروع بتعديل القانون المقدم من النواب على صياغة تشريعية متكاملة لكثير من المواد.
وينص مشروع بتعديل قانون بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، والخاص بتنظيم الشهر العقارى، على أنه يعدّ جميع التصرفات مِن شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصيلة أو نقله أو تغييره أو زواله،
وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ويجب شهرُها بطريق التسجيل، ويدخل فى هذه التصرفات الوقف والوصية.
ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تتغير ولا تزول؛ لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم. ولا يكون
للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن،
ويجوز لمن حصل لصالحه أو مع الآخرين على حكم نهائي مثبت لحقّ من الحقوق، أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذى قضى له به،
كما يجوز أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضيّ له بها أو بجزء منها، وسواء كان ذلك شائعات أو مقررًا على حسب الأحوال ولا تنسى الفقرة السابقة إذا كان التصرف المقضي به من عقود المقايضة.
وتضاف إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى مادتان جديدتان برقم 10 مكرر و22 مكرر نصهما كالآتي:
يجوز أن تشهر الوقائع التى من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينة العقارية الأصيلة بطريق التسجيل،
ويعدّ من هذه الوقائع فى تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقًا لأحكام المادة 968 أو المادة 969 من القانون المدنى أو الحياة المصحوبة بسند ولو كان عرفنا لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ نشره الحق إذا كانت بحسن نيّة حتى التسجيل ويترتب على عدم التسجيل عدم الاحتجاج بالحقوق المشار إليها قبل الغير.