وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على ضوابط منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الجهات الإدارية فى الدولة، من خلال وزارة العدل.
ووفقا لقرار مجلس الوزراء ، فقد تضمنت الضوابط أن يكون منح صفة الضبطية القضائية بالاتفاق بين كل من وزير العدل، والوزير المختص.
ونص على ضرورة أن يكون للمختص الذى تمنح له صفة الضبطية القضائية صفة الموظف العام بمفهومها المحدد قانونا، وأن تمنح تلك الصفة فى نطاق دائرة اختصاصه المكاني المحدد سلفاً، وتتصل هذه الصفة بأعمال شئون وظيفته، فضلاً عن أن يكون الضبط بمناسبة ارتكاب جريمة جنائية وليست مخالفة إدارية.
وتضمنت الضوابط الخاصة بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفى الجهات الإدارية فى الدولة، أيضا ضرورة أن يتم إجراء مراجعة دورية للقرارات الصادرة من وزير العدل فى هذا الشأن، لتحديث بيانات الموظفين المعنيين بالتنسيق مع جميع الوزارات، بحد أقصى كل سنتين.
إلى جانب قيام جميع الوزارات المعنية بمخاطبة وزارة العدل بأسماء الموظفين الذين لهم حالياً صفة الضبطية القضائية بموجب القرارات الصادرة من وزير العدل، بهدف إصدار كارت مؤمن للموظف حامل صفة الضبطية القضائية، بحيث يكون ممهوراً بخاتم شعار وزارة العدل، على أن يراعي ذلك مستقبلا بشأن من ترغب الوزارات فى منحه صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل فى إطار القوانين المنظمة.