انتهى البرلمان، في جلسته العامة اليوم الاثنين، إلى حذف الفقرة الثانية من نص المادة 66 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد الخاصة باشتراط 1% من قيمة الضريبة على المموّل حال تأخره عن السداد؛ لعدم دستوريتها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان، اليوم الاثنين، بحضور وزير المالية محمد معيط، عقب حالة من الجدل الشديد بين النواب والحكومة.
وتنص المادة التي اعترض عليها البرلمان على أنه “دون الإخلال بحالات اعتبار الضريبة واجبة الأداء المنصوص عليها فى القانون الضريبى يشترط لرفع الدعوى أن يؤدي الممول أو المكلف مبلغًا يُعادل 1% من قيمة الضريبة المتنازع عليها مع المصلحة ويرد إليه فى حالة القضاء بعدم خضوعه للضريبة أو يتم تسويته من مجموع مبلغ الضريبة المحكوم عليه بها”.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان: “الفقرة تعبر عن نص غير دستورى، ولا يمكن ربط حق التقاضي بأي شرط”.
وقال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن نسبة الـ1% تردّ فى حالة القضاء بعدم خضوعه للضريبة، وقد يحدث تسويته من مجموع مبلغ الضريبة.
من جانبه أكد رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، أن الضريبة واجبة الأداء بصدور قرار لجنة الطعن، مضيفًا: القاعدة العامة فى العالم كله ادفع ثم استرد.
البرلمان يوافق على نشر أسماء المتهربين من الضرائب في الصحف بعد صدور حكم قضائي نهائي
كما وافق البرلمان، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، على المادة 84 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، التي تنص على نشر أسماء المتهربين من الضرائب في الصحف بعد صدور حكم قضائي باتّ.
وتنص المادة على: يجوز للمصلحة نشر قوائم بأسماء المموّلين أو المكلفين الذين صدرت ضدَّهم أحكام باتّة بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى جرائم التهرب الضريبي.
ويتم النشر فى جريدتين يوميتين على الأقل من الجرائد واسعة الانتشار، بعد صدور حكم قضائى بذلك.
وطالب النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، بأن يكون النشر بموجب حكم قضائى ينص على النشر في الصحف.