لعدم ارتداء الكمامة.. سحب تراخيص 324 سيارة وإجراءات ضد 248 مخالفًا بالقاهرة

تنفيذًا للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".

لعدم ارتداء الكمامة.. سحب تراخيص 324 سيارة وإجراءات ضد 248 مخالفًا بالقاهرة
أماني عوض

أماني عوض

12:05 م, الأثنين, 1 يونيو 20

شنت أجهزة مديرية أمن القاهرة، حملات أمنية ومرورية للتأكد من إلتزام المواطنين والسائقين بالإجراءات الإحترازية من فيروس كورونا، وأسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 248 شخصًا مخالفًا لعدم ارتداء الكمامة وسحب تراخيص 324 سيارة لعدم إلتزام قائديها بالقرار.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس “كورونا” المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشاره.

حملات ارتداء الكمامة

وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن الخطة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس “كورونا”، اعتبارًا من يوم السبت 30/5/2020 والمتضمن إلتزام العاملين والمترددين على الأسواق، المحال التجارية، المنشآت الحكومية والخاصة، البنوك، جميع وسائل النقل، بإرتداء الكمامات الواقية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

قالت وزارة الداخلية إنها ستتخذ الأجراءات القانونية تجاه سائقي كافة مركبات الأجرة، داخل المدن وبين المحافظات، فى حالة وجود أي راكب غير مرتدي الكمامة الطبية داخل المركبات قيادتهما.

وأضافت الداخلية فى بيان سابق لها، أن ذلك بإعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.

قرار مجلس الوزراء

وألزم قرار رئيس الوزراء، في مادته الـ11، ارتداء الكمامة إجباريًا على العاملين والمترددين على الأماكن الآتية لحين إشعار آخر:

  • المنشآت الحكومية، مثل المحاكم ووحدات المرور.
  • المنشآت الخاصة.
  • كافة البنوك، حيث لن يتم السماح لأي عميل بدخول البنك، دون ارتداء الكمامة، كما جرى اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية بالبنوك، وإلزام الموظفين بارتداء الكمامات والقفازات للمتعاملين بالشبابيك مع الجمهور.
  • جميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، حيث أعلنت إدارة وتشغيل مترو الأنفاق إلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية قبل دخول المحطات واستقلال القطارات، وسُيمنع دخول المواطنين دون ارتدائها.

ونص قرار رئيس الوزراء، في مادته الـ14، على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الـ11 من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.