وافقت اللجنة الاقتصادية في البرلمان برئاسة النائب أحمد سمير، على 4 مواد من مشروع قانون الصكوك السيادية ، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء بالاشتراك مع هيئات مكتب لجنتي التشريعية والخطة والموازنة .
ويهدف مشروع قانون الصكوك السيادية إلى تحقيق الأهداف المشار إليها، من خلال الإجازة لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
وشهد اجتماع اللجنة اليوم، الموافقة علي المادة الأولي من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية والتي تقضي بإصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به بناء علي عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية.
كما وافقت اللجنة الاقتصادية في البرلمان علي المادة الثانية من مشروع القانون والتي تقضي بتوجيه حصيلة الإصدارات في تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ووافقت اللجنة علي المادة الثالثة من مشروع قانون الصكوك السيادية، والمنظمة لشكل الصكوك السيادية وصفاتها.
وتقضي المادة الثالثة حسبما وافقت عليها اللجنة البرلمانية والتي تتفق مع ما انتهي إليه مجلس الشيوخ : ” تصدر الصكوك السيادية في شكل شهادة ورقية أو إليكترونية بالشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبين بالصك مدته”.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الصكوك السيادية عن سعي الدولة لتحسين الأداء المالي، وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال عدة وسائل منها: تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث اليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.
ممثلو الأزهر والرقابة المالية والاستثمار يتوافقون على صياغة عقد إصدار الصكوك السيادية
وتوافقت اللجنة المشتركة في البرلمان مع الجهات الحاضرة علي نص المادة الرابعة من مشروع قانون الصكوك السيادية، والتي تقضي بإصدار الصكوك السيادية لأي من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، مع التأكيد على عدم جواز أن تتضمن أي من تلك الصيغ نصا بضمان حصة مالك الصك في الأصول أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.
وتقضي المادة الرابعة وفقا لما انتهت إليها اللجنة الاقتصادية، والتي تتفق مع ما ذهب إليه مجلس الشيوخ بأن تصدر الصكوك السيادية بأي من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية .
ووفقا للمادة ذاتها فإنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض في حالتي، في التعدي أو التقصير، لا يجوز أن تتضمن أي من تلك الصيغ نصا بضمان حصة مالك الصك في الأصول أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.
جاء ذلك بعد توافق جميع ممثلي الجهات والوزرات الحضور، والتي وصفوها بالمنضبطة، حيث شارك ممثلي الأزهر الشريف والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارات العدل والاستثمار، وشؤون المجالس النيابية.