لجنة برلمانية: معاشات الوزراء 80% من أجر التسوية بقانون التأمينات الجديد

وتشمل رئيس الوزراء والنواب ونائب رئيس الجمهورية

لجنة برلمانية: معاشات الوزراء 80% من أجر التسوية بقانون التأمينات الجديد
ياسمين فواز

ياسمين فواز

12:14 ص, الثلاثاء, 9 يوليو 19

وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان علي تحديد الحد الأقصى لمعاشات نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع 80% من أجر التسوية (آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ أو أخر راتب بالنسبة لباقى الفئات) ضمن مشروع قانون التأمينات الجديد.

وتنص المادة 27 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد المقدم من الحكومة، بأن :”يسوى معاش كل من يشغل فعليًا منصب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب.

ويقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ أو أخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب.

على أن يكون الحد الأقصى الخاص بمعاشات الفئات سالفة الذكر بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق، إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر.

وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشـــــــــار إليــــه في البند (1) من هذه المادة، ويجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها.

وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقًا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة.

وتتحمل الخزانة العامة معاشات الفئات المستحقة وفقًا لهذه المادة من هذا القانون.

ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم بات في جناية أو حكم عليه في إحدى جرائم الإرهاب أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التي تستحق عليها، والمستحقة وفقًا لهذا القانون أو أي قانون آخر، عن صافى الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تنفيذ هذه المادة.