لجنة برلمانية توافق على منح الجنسية المصرية للأجانب لتنشيط الاستثمار

في حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات

لجنة برلمانية توافق على منح الجنسية المصرية للأجانب لتنشيط الاستثمار
ياسمين فواز

ياسمين فواز

5:02 م, الأحد, 9 يونيو 19

أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان موافقتها على قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون ينص على منح الجنسية المصرية للأجانب، مقابل الاستثمار وبعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري.

جاء ذلك عقب مناقشة اللجنة اليوم الأحد، لمشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب إلى مصر، والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وكشف اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة علي هامش اجتماع اللجنة اليوم الأحد، أن مشروع القانون يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار، ما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية، ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.

وأضاف أن مشروع القانون تضمن 5 مواد رئيسية، حيث تهدف المادة الأولى إلى حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار على ثلاث فئات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوي إقامة خاصة، أجانب ذوي إقامة عادية، أجانب ذوي إقامة مؤقتة).

كما ينص مشروع القانون علي تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنية المصرى، وتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.

وتحدد المادة الثانية من مشروع القانون شروط منح الجنسية، حيث نصت على سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثماري وفقًا لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وينشأ مشروع القانون في مادته الثالثة وحدة بمجلس الوزراء تقوم بفحص طلبات التجنس المُقدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء علي أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.

وفي حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.

ولفت إلى أن المادة الرابعة تقضي بإلغاء المادة 10 المتعلقة بتعريف الأجانب ذات الإقامة بوديعة، أما المادة الخامسة والأخيرة فمتعلقة بالإصدار.