لجنة القوى العاملة بالبرلمان تقر استقلالية هيئة أموال المعاشات لتجنب مخالفة الدستور

محمد وهب الله: الدستور ألزم باستقلالية الهيئة عن الحكومة وفقا لنص المادة 17

لجنة القوى العاملة بالبرلمان تقر استقلالية هيئة أموال المعاشات لتجنب مخالفة الدستور
ياسمين فواز

ياسمين فواز

4:18 م, الأثنين, 8 يوليو 19

انتهت لجنة القوى العاملة بالبرلمان من 22 مادة بمشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، على أن تستكمل مناقشة باقي مواد القانون عقب الجلسة العامة اليوم الإثنين.

وحسمت اللجنة الجدل المثار بشأن عدة مواد بالتشريع المرتقب، على رأسها نقل تبعية اموال الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات لوزارة التضامن، بإعادة صياغة المادة بحيث تحقق استقلالية الهيئة القومية لأموال التأمينات، عقب تأكيد النائب محمد وهب الله عضو اللجنة مخالفتها للمادة 17 من الدستور.

تعديل التشريع بحيث يضمن استقلالية تبعية هيئة إدارة أموال المعاشات بعيدًا عن الحكومة

وأكد وهب الله أن الدستور ألزم باستقلالية الهيئة عن الحكومة، مما اضطر اللجنة لإعادة صياغة المادة بحيث تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارة الصناديق المشار إليها بالمواد أرقام (5) ، (14) من هذا القانون.

ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التى يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.

ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.

وأكد النائب محمد وهب الله في تصريحاته لـ”المال” أن اللجنة استقرت على تعديل صياغة المادة بأن تكون الهيئة المسئولة عن إدارة أموال المعاشات مستقلة غير تابعة للحكومة لحماية التشريع الجديد من العوار الدستورى.

في سياق متصل ، وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان أيضا على المادة المنظمة لاختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأوضح المستشار أحمد الشحات، الممثل القانوني لوزارة التضامن، أن حجم الأموال الخاصة بالتأمينات والتي سيتم استثمارها سيصل لنحو ٨٤٢ مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الهيئة ستلجأ لتشكيل لجنة من الخبراء في مجال الاستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال.

وتنص المادة ١٠ على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لاعتمادها من جهة أخرى.

وله على الأخص ما يأتي:

1- اعتمادالقرارات ذات الصبغة التشريعية والقرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، على أن تراجع اللوائح المالية من وزارة المالية.

2- اعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولائحة الاستثمار لصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

3- الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة وإعتماد سياستها واستراتيجيتها المختلفة في كافة المجالات.

4- اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة.

5- دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.

6- دراسة تقاريرالمتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.

7- إقرار ميزانية الهيئة وقوائمها المالية.

8- إقتراح التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى.

9-ا عتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعى.

10- الإشراف والرقابة على إدارة صندوق إستثمار أموال التأمين الاجتماعى.

11- تعيين مديرى الإستثمار.

12- ترشيح لجنة الخبراء لفحص وإعداد المركز المالي لحسابات نظم التأمين الاجتماعى.

13- مناقشة وإعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة بما يكفل ضمان التوازن المالى للنظام.

14- إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين واللوائح والقرارات باختصاص المجلس بها.

15- مباشرة السلطات والاختصاصات المقررة لوزارة التأمينات والمنصوص عليها فى القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة ، ويتعين أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عمل الهيئة.