لجنة التأمين البحرى بضائع بالاتحاد المصري تدرس آلية للاكتتاب الفني فى النشاط

وأكدت لجنة تأمين البحرى بضائع بالاتحاد المصرى للتأمين فى استعراضها لإنجازاتها خلال العام الحالى 2020، أن التأمين البحري والبري هو تأمين رحلة.

لجنة التأمين البحرى بضائع بالاتحاد المصري تدرس آلية للاكتتاب الفني فى النشاط
الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

6:43 م, الأربعاء, 18 نوفمبر 20

درست لجنة تأمين البحرى بضائع بالاتحاد المصرى للتأمين آلية الاكتتاب في التأمين البحري آلية الاكتتاب الفنى فى التأمين البحرى، وفي ضوء ما تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية من مراجعة واعتماد للوثائق الخاصة بالتأمين البحري والبرى.

وقد رأت اللجنة العامة للتأمين البحري أن يتم إعداد مذكرة إلى الهيئة لإلقاء الضوء على بعض النقاط التي يتسم بها التأمين البحري عن غيره من فروع التأمين.

حيث انتهت اللجنة إلى أن التأمين البحري والنقل الداخلي هو تأمين ذو طبيعة خاصة، ويتسم بضرورة وجود شروط خاصة (غير نمطية) مكملة للشروط العمومية تتغير طبقًا لعدة عوامل، من ضمنها الرحلة ونوع البضائع وطريقة الشحن… إلخ.

أبرز الملاحظات حول طبيعة نشاط الفرع التأمينى

وأكدت لجنة تأمين البحرى بضائع بالاتحاد المصرى للتأمين، فى استعراضها لإنجازاتها خلال العام الحالى 2020، أن التأمين البحري والبري هو تأمين رحلة، ومن ثم فإن الاتفاق على شروط الوثيقة بين الشركة والعميل يجب أن يتم بشكل سريع، بحيث يبدأ التأمين قبل بداية الرحلة أو أثناء الرحلة التي غالبًا ما تتضح طبيعتها قبل الشحن بيومين أو ثلاثة على الأكثر، لذا فإنه لن يكون من الطبيعي أن نطلب من العميل الانتظار لحين اعتماد الشروط الخاصة من الهيئة قبل إصدار الوثيقة وتغطية الشحنة.

ويتسم التأمين البحري والبري بأنه ذو طبيعة ديناميكية (عدم انتظار السفينة أو السيارة الناقلة).. حيث يتم وضع بعض الشروط حسب طبيعة الحالة الخاصة بالبضائع ووفقًا لدراسة كل حالة على حدة.

ويتم إصدار شروط بناءً على طلب من البنوك أثناء عملية إصدار التأمين البحري أو البري أثناء إصدار الاعتمادات المستندية الخاصة بالبضائع؛ ومن ثم يكون من الصعب على شركة التأمين اعتماد كل شرط خاص يتم وضعه في وثيقة التأمين البحري، وقد تم رفع المذكرة لرئيس الاتحاد الذي تولّى رفعها للهيئة العامة للرقابة المالية.

لجنة تأمين البحرى بضائع تؤكد حظر الوثائق بأثر رجعى

وناقشت اللجنة كذلك حظر إصدار وثائق تأمين أو ملاحق تأمين بأثر رجعى، وذلك في ضوء الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2020، الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بحظر إصدار وثائق تأمين أو ملاحق تأمين بأثر رجعى.

وقامت اللجنة باستعراض الكتاب المشار إليه، حيث أشار إلى أن الهيئة تؤكد أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال قيام شركة التأمين بإصدار وثائق تأمين بأثر رجعى عن مددٍ انقضت مع علم كل من شركة التأمين وطالب التأمين بانقضاء الخطر مما يجعل التأمين باطلًا من وجهتيه الفنية والقانونية.

وبعد مناقشة كل النقاط المثارة بخصوص هذا الموضوع، انتهت اللجنة إلى أن يتم إعداد مذكرة برأي اللجنة، وعلى أن تتضمن تلك المذكرة جميع النقاط المذكورة أعلاه، والتي تم عرضها على المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، والتي انتهى الرأي فيها إلى تشكيل لجنة مصغرة لدراسة الموضوع، وجارٍ عرض رأي اللجنة في الاجتماع الحالي.