أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، حكما باعتبار الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلة عن مجلس الوزراء وبعض الجهات الحكومية، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الشهير بشطب اسم ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة من الآثار الإسلامية والقبطية، كأن لم يكن وألزمت الإدارة المصروفات.
وبهذا الحكم أصبح حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة الصادر 29 ديسمبر 2014 برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة نهائياً وباتاً.
والذي أكدت فيه محكمة أول درجة أن مصر بلد التسامح الديني ولايجوز نقل رفات حاخام يهودي لإسرائيل لأن أهل الكتاب ينعمون في مصر بكافة الحقوق، وأن نقل رفات الحاخام اليهودي أبو حصيرة من مصر إلى إسرائيل يتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة لأهل الكتاب ولا يجوز نقل الرفات إلى القدس لعروبيتها.
يذكر أن حكم أول درجة السابق صدوره من المحكمة كان قد ألغى قرار وزير الثقافة الأسبق رقم 57 لسنة 2001 في عهد الرئيس مبارك باعتبار الضريح ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، ووقف الاحتفالية السنوية لأنها تتعارض مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها وشطبه من الآثار الإسلامية والقبطية وإخطار منظمة اليونسكو بشطبه بعد ترجمته وقد تمت ترجمة الحكم للغة الإنجليزية.
يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها في الدعوى رقم 1920 لسنة 55 قضائية بإلغاء قرار وزير الثقافة باعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية ديمتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية لانطوائه على خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري.
وإلزام الوزير المختص بشئون الآثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية “لجنة التراث العالمى” بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو” بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية تطبيقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى والقانون المصرى وإعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصرى الكائن به هذا الضريح .
وإلزام الوزير المختص بشئون الآثار بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، لفقدانه الخصائص الأثرية بالكامل، وإلزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية.
كتبت – نجوى عبد العزيز