لائحة تنظيمية جديدة للمناطق الاستثمارية

تم مراجعتها من مجلس الدولة وتصدر في الجريدة الرسمية

لائحة تنظيمية جديدة للمناطق الاستثمارية
أحمد عاشور

أحمد عاشور

9:39 ص, الأربعاء, 8 مايو 19

أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قرارا باصدار لائحة نظام المناطق الاستثمارية، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومراجعة مجلس الدولة.

وتتضمن اللائحة جميع الإجراءات والعمليات المتعلقة بحركة سير العمل داخل المناطق الاستثمارية بداية من اقامتها وتشكيل مجالس إدارتها وإجراءات عمل المكتب التنفيذي في حصول المشروعات على الموافقات والتراخيص اللازمة للبناء ومزاولة النشاط في ضوء أحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية لتكون بمثابة مرجع للمستثمرين والعاملين بإدارة المناطق الاستثمارية وبالمكاتب التنفيذية لتقديم كافة الخدمات بسرعة وكفاءة عالية.

ونصت اللائحة، أن تكون الأولوية للموافقة على إقامة المناطق الاستثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجا للتنمية والمناطق النائية وإقليم الصعيد.

ويجب أن يضم المخطط العام المستهدف لإقامة المنطقة عددًا من المشروعات المتجانسة والمتكاملة أو أيهما من حيث الأنشطة المزمع ممارستها بالمنطقة الاستثمارية ويجوز تخصيص جزء من المنطقة لإقامة أنشطة متنوعة.

ويجوز إقامة مناطق استثمارية متخصصة تعمل في أي من الانشطة الاستثمارية، ويجوز اقامة منطقة استثمارية بنظام مشروعات التنمية المتكاملة في أكثر من نشاط، حيث يمكن ان تتضمن أنشطة صناعية وخدمية وتجارية وسكنية ولوجيستية وأنشطة أخرى مكملة فيما بينها، مع تناسب البرنامج الزمني لانشاء المنطقة مع طبيعة المخطط العام المزمع تنفيذه لتطوير وتنمية المنطقة وذلك في ضوء دراسة الجدوى المقدمة من المطور.

وحددت الهيئة أن يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة، يصدر بتشكيله لمدة ثلاث سنوات، قرار من الوزير المختص، بالاتفاق مع الوزير المعني، بحسب نوع وتخصص المنطقة، ويتولى رئاسة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية أحد شاغلي وظائف الادارة العليا بالهيئة، ويجوز إسناد رئاسة مجلس الادارة لمطوري المناطق الاستثمارية من الجهات الحكومية بعد العرض علي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ضوابط إلغاء المشروعات

وتضمنت اللائحة، ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة بالمناطق الاستثمارية فى حالة إخلال المشروع ببنود العقد المبرم مع المطور، ويكون ذلك بناءً علي طلب مقدم من المطور لمجلس ادارة المنطقة الاستثمارية، وعدم التزام المشروع بالبدء في تنفيذ الاعمال الانشائية والمعمارية خلال مدة عام من تاريخ صدور ترخيص البناء من المكتب التنفيذي للمنطقة.

على أن يتم بعد هذه المدة وبناءً على طلب كتابي من المشروع العرض من خلال المكتب التنفيذي على مجلس ادارة المنطقة للنظر في تجديد ترخيص البناء او الغاء الموافقة السابق صدورها للمشروع، وعدم التزام المشروع بطبيعة النشاط المرخص له وفقا لقرار الترخيص بمزاولة النشاط دون الرجوع الي مجلس ادارة المنطقة الاستثمارية والمكتب التنفيذي، ويتم منح المشروع مهلة ثلاثة أشهر للالتزام بالنشاط المرخص به.

وفي حالة عدم الالتزام بعد تلك المهلة يقوم المكتب التنفيذي بالعرض على مجلس ادارة المنطقة لإلغاء الموافقة السابق صدورها للمشروع، وعدم التزام المشروع باشتراطات وضوابط الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية والمعايير البيئية، ويتم منح المشروع مهلة تحددها كل جهة على حدة للالتزام بتلك الاشتراطات وفي حالة عدم الالتزام يقوم المكتب التنفيذي بالعرض على مجلس ادارة المنطقة لإلغاء الموافقة السابق صدورها للمشروع.