كواليس موافقة البرلمان على مشروع قانون لحفظ سرية بيانات المجني عليهم بقضايا التحرش

رئيس البرلمان : النص لا يحقق السرية ووزير العدل يرد : الصور اللي هتطلع لا يكون فيها اسم المجني عليه

كواليس موافقة البرلمان على مشروع قانون لحفظ سرية بيانات المجني عليهم بقضايا التحرش
ياسمين فواز

ياسمين فواز

7:10 م, الأحد, 16 أغسطس 20

شهدت الجلسة العامة في البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جدلًا واسعا عند مناقشة مشروع قانون الحكومة، لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي يهدف إلى الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في قضايا التحرش وهتك العرض.

وسجل رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، وقبل الموافقة علي مجموع مواد القانون، للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في قضايا التحرش وهتك العرض، تخوفه من وجود شبهة بعدم دستورية مواد القانون .

رئيس البرلمان : النص لا يحقق السرية

وقال  رئيس البرلمان ، إن النص بهذه الصياغة لا يحقق السرية، وقد يكون فيه شبهة عدم الدستورية.

وأشار إلى أن حماية الخصوصية للمجني عليهم في بعض الجرائم التي تقتضي السرية بطبيعتها للمحافظة على العادات والتقاليد السائدة في المجتمع، ووجه سؤال للحكومة عن المغزى والفلسفة من النص والتعديلات.

وأجاب المستشار عمر مروان، وزير العدل، بأنه تم رصد إحجام عن الإبلاغ عن جرائم بعينها، متعلقة بهتك العرض وإفساد الأخلاق، والتحرش الجنسي، وأن بعض المجني عليهم يخشون على سمعتهم من ورود أسمائهم في مثل هذه الجرائم.

وأضاف مروان أن الحكومة تقدمت بمشروع القانون لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن هذه الجرائم، وأن النص فيه جوازية للنيابة العامة للحفاظ على هذه السرية، ولن تؤثر أبدًا على سير التحقيقات، والبيانات الخاصة بالمجني عليه تكون في ملف خاص.

وأوضح أنه إذا القاضي طلب الاطلاع عليه يطلع عليه، وأن كل الإجراءات ستتم عدا فقط عدم إثبات الاسم في المحضر، حيث يعرض في ملف خاص.

ورد رئيس البرلمان قائلًا: “إذا كانت الحكمة أو الفلسفة هي السرية، فالنص بهذه الحالة لا يحقق السرية، وأول من يتلقى البلاغ هو مأمور الضبط القضائي، وهو يتلقى البلاغ لو قاعد عنده أي صحفي هياخد البلاغ وينشره، ومسألة عدم إثبات البيانات في المحضر قد تحمل شبهة عدم الدستورية الواضحة، لأن محضر التحقيق لا يكون صحيحًا إلا إذا ثبت فيه كل البيانات الاسم والسن، وله أن يعاينه أيضا طول وعرض وإذا كان فيه إصابات أو لا”.

ووجه تساؤلًا: “كيف تقول لا تثبت البيانات، أنا لو محكمة لا أعتد بالمف الفرعي الخاص، لأن الملف الفرعي لا يكون ضمن أوراق التحقيق، والسرية أن هذا النص لا يشمل مأمور الضبط”.

وعقب وزير العدل ، قائلًا: “بالنسبة لوجوب إثبات اسم المجني عليه وصفته، كل هذه الأمور تتم وفقًا للقانون، ونعدل قانونًا بقانون، ويجوز أن تثبت كل هذه البيانات في ملف فرعي، لكن هيبقى مثبوت في ملف التحقيق”.

وقال عبد العال: “قد يفهم أن أغفل إثبات بيانات المجني عليه في المحضر، يمكن النص على أنه لا يجوز لقاضي التحقيق أن يفصح عن بيانات المجنى عليه لأي جهة”.

فرد مروان: “ممكن عدم الإثبات في محضر التحقيق والإثبات في الملف الفرعي، الصور اللي هتطلع لا يكون فيها اسم المجني عليه”.

وعقب عبد العال: “التحقيق لا يكون صحيحًا إلا بإثبات بيانات المتهم، والسرية لا تحققها هذه الصياغة”.

ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية برقم (113 مكرر)، حيث أجازت لقاضي التحقيق لظرف يقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من جرائم هتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش، الواردة بقانون العقوبات، وقانون الطفل، مع وجوب إنشاء ملف فرعي يتضمن بيانات المجني عليه كاملة، حتي يُعرض على المحكمة والمتهم، والدفاع عند الطلب.