أصدرت وزارة العمل صباح اليوم الإثنين كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر في الأسبوع الماضي بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه، ولتعميم هذا “الكتاب” على كافة المنشآت لتنفيذه من شهر مايو 2024 المُقبل.
ووجه حسن شحاتة وزير العمل، مُديري المديريات، ومُفتشي العمل، بمتابعة تنفيذ المنشأت، لما جاء في قرار “القومي للأجور”، وقال الوزير إن هذا” القرار ” يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال “جنود الإنتاج”، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال.
وأضاف أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له بما ينعكس على زيادة الإنتاج الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضًا، وأوضح أن هذه الفترة تشهد تعاونًا، و”حوار إجتماعي” غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة، وأصحاب أعمال، وعمال، من أجل صياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة، والمصالح المشتركة للطرفين، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وتُشجع على الإستثمار، وتُساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.
ودعا الوزير، عمال مصر إلى المزيد من العمل والإنتاج للمُشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ووفقًا للمنشور، يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه، بحيث يُصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 6000 جنيه شهرياً.
وأشار البيان إلى أنه في حالة مُخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقاً لأحكام قانون العمل، كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصاً.
كما أوضح البيان أنه وفقًا لنص المادة الثانية من قرار “المجلس القومي للأجور” يَحِق للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور التقدم بطلب استثناء من تطبيقه، وفقًا للإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، وذلك في موعد غايته 15 مايو 2024، على أن يكون ذلك من خلال الاتحادات التابعة لها تلك المنشآت.