وسط ترحيب واسع، اتفقت قيادات شركات التكافل بنشاطيها على تعدد المزايا التى ستنتج عن تطبيق ضوابط التأمين التكافلى وفى مقدمتها ضبط إيقاع السوق وضمان كفاءة المنافسة وارتفاع مستوى الشفافية فى التعاملات الفنية والمالية بالشركات إلا أنها تحفظت على المادة «8» الخاصة بتشكيل لجنة الرقابة الشرعية بسبب انخفاض عدد أعضائها على مستوى السوق مما يقيد من مرونة وسرعة تشكيلها.
حنفى: اشتراطات الرقيب كافية لضبط إيقاع مؤسسات التأمين الإسلامى
وقال محمود حنفى، العضو المنتدب لشركة “اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى، إن التأمين التكافلى لم تكن له ضوابط وكان مماثلا للتجارى باستثناء استثمار الأموال فى المصادر الشرعية التى تتم الموافقة عليها من هيئة الرقابة الشرعية.
وأضاف أن أبرز مزايا تطبيق ضوابط التأمين التكافلى هى أن تكون كل الشركات تعمل بوتيرة واحدة والمنافسة ستكون متكافئة، علاوة على أن التكافل لابد أن يكون له مايميزه ويفرقه عن التأمين التجارى.
وأشار إلى أن الضوابط حددت طريقة توزيع حساب الفائض التأمينى وطريقة توزيعه وهى كافية تماما لضبط إيقاع شركات التأمين التكافلى مؤكدا أن الضوابط تضمنت تشكيل اللجان الشرعية واختصاصاتها وحددت مهام المراقب الشرعى وهو ما ينبىء بارتفاع مستوى الأداء الفنى والمالى والدقة فى تأدية الحقوق والواجبات على شركات التكافل.
ولفت إلى أن شركته تعمل بنظام الوكالة ومن بين الضوابط الجارى تطبيقها طريقة إدارة صندوق التكافلى ونسبة الفائض التى سيحصل عليها المشتركون والمساهمون بشكل دقيق.
وأوضح أن المهلة التى منحتها “الرقابة المالية” كافية للغاية، مشيرا إلى أن مشروع قانون التأمين الجديد تضمن عددا من الضوابط الأخرى مثل إلزام شركات التكافل بإسناد أعمالها إلى شركات إعادة تكافلى، علاوة على تشكيل هيئة الرقابة الشرعية للشركة ومراقبة جميع معاملاتها والإشراف عليها والتعامل مع شركات إعادة تقليدية فى حالة عدم توفر طاقة استيعابية كافية لدى الشركات التكافلية وهو ماسيرفع من مستوى الأداء الفنى للشركات بصورة كبيرة.
وأشار إلى أن “الرقابة المالية” استمعت إلى مقترحات شركات التكافل وناقشتها بكل مرونة وتمت الموافقة على تحديد نسبة رسوم الوكالة بشركات التأمين التكافلى بنشاطيها الحياة أو الممتلكات.
وتابع أن «الرقابة المالية» انتهت مع شركات التكافل التى تعمل بنظام الوكالة على تحديد نسبة الاشتراكات –الأقساط – التى تتقاضاها كأجر من حملة الوثائق والمقدرة بــنحو %25 لشركات الحياة و%30 لشركات الممتلكات، لأنها لم تكن محددة من قبل ومتروكة لهم.
واعتبر «حنفى» أن هذه النسبة لن تؤثر بالسلب على ربحية شركات الحياة من إجمالى المحفظة والعكس فى حالة حساب هذه النسبة لكل عقد تأمينى على حدة، خاصة وأن تكلفة المصاريف الإدارية تعدت %40 حاليا للعقد، وفى الحياة تصل إلى %80 خاصة بالسنة الأولى باعتبارها عقودا طويلة الأجل أما فى الممتلكات فلاتوجد لديها هذه المشكلة لأن مدة الوثيقة لاتزيد عن سنة.
ولفت إلى أن «الرقابة المالية» فيما يتعلق برسوم أجر الوكالة سوف تتطلب تغيير نص وثائق التأمين ليكون العميل على دراية كاملة بحقوقه والتزاماته وهو مايعلى من قيمة الشفافية فى شركات التكافل.
بيومى: ندرة عدد أعضاء اللجنة الشرعية عقبة أمام إعادة تشكيلها
وقال السيد بيومى نائب الرئيس التنفيذى بشركة «المصرية للتأمين التكافلى» -ممتلكات- إن «الرقابة المالية» أصدرت القرار رقم 23 لسنة 2019 بتاريخ 24 فبراير الماضى، ولكنها لم تجد تحركا كبيرا من شركات التأمين التكافلى لتطبيق تلك الضوابط ولذا عقدت الهيئة اجتماعا مع قيادات شركات التأمين التكافلى فى السوق المصرية خلال أغسطس الماضى وتم منح مهلة مدتها ستة أشهر، حتى شهر فبراير المقبل، لانتهاء الشركات من تطبيق تلك الضوابط الجديدة المنظمة لعمل شركات التأمين التكافلى فى السوق.
وأضاف أن مدة المهلة كافية لكى توفق شركات التأمين التكافلى أوضاعها وتعدل أنظمتها الأساسية الداخلية، لافتا إلى أن الضوابط الجديدة تضمنت تعريف نشاط التأمين التكافلى وضرورة أن يتم إعلام العميل داخل الوثيقة عن مفهوم التكافل وكذلك طريقة عمل شركات التأمين سواء نظام المضاربة أو الوكالة.
وأوضح أن الضوابط نظمت عملية توزيع الفائض التأمينى على المشتركين بشركات التأمين التكافلى، وطرق التوزيع ونسبها بجانب ضوابط عمل اللجان الشرعية بشركات التأمين التكافلى، معتبرا أن أبرز مزايا تلك الضوابط أن يكون العميل على علم كامل بأنه شريك فى الفائض التأمينى بشركات التأمين التكافلى وتوضيح الوثيقة لمفهوم التكافل بشكل واضح ودقيق.
وأشار إلى أنه رغم أن تلك الضوابط جاءت متأخرة حيث بدأ نشاط التأمين التكافلى فى مصر منذ 15 سنة فإنها فى مجملها جيدة جدا، كما ضمت الضوابط ضرورة وجود مراقب شرعى يكون أحد أعضاء اللجنة الشرعية بالشركة وتقوم اللجنة بترشيحه ليكون همزة الوصل بين شركة التأمين التكافلى ولجنة الرقابة الشرعية.
وكشف أن العقبة الوحيدة التى قد تواجه شركات التأمين التكافلى فى إطار تطبيق تلك الضوابط هى المادة رقم “8” الخاصة بتشكيل لجنة الرقابة الشرعية وعددهم ثلاثة أعضاء ومدة عملها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، أى لن تكون الشركات قادرة على التجديد لأعضاء اللجنة بعد 6 سنوات عمل لهم وذلك فى ظل انخفاض عدد أعضاء اللجان الشرعية على مستوى السوق.
وأشار إلى ضرورة انضمام أعضاء جدد للعمل باللجان الشرعية بشركات التأمين التكافلى والتقدم للقيد بسجل “الرقابة المالية” الخاصة بأعضاء اللجان الشرعية.
ولفت إلى أن القرار تضمن بندا يسمح لشركات التأمين التكافلى بتكوين احتياطى إضافى إلى جانب المخصصات الفنية بالقانون، ليكون الاحتياطى الجديد لتغطية العجز ولا تزيد نسبة الاحتياطى عن 30% من الفائض التأمينى بشركات التكافل.
شحاتة: القرار جاء بالعديد من الإيجابيات ولبى الكثير من التطلعات
وأكد جمال شحاته، رئيس قطاع الإنتاج والفروع بشركة «بيت التأمين المصرى السعودى» أنه مما لا شك فيه أنه كان هناك احتياج لسن قانون خاص لنشاط التأمين التكافلى فى مصر، لأنه خلافًا لذلك وبدونه قد يمثل عائقًا لازدهار القطاع وانتشاره فضلا عن أنه يعرض صناعة التأمين التكافلى لقيود تحد من انطلاقها، ولذا كان من الطبيعى لدولة بحجم مصر أن تكون لها تشريعات مستقلة للتأمين التكافلى أسوة بالمنطقة الإقليمية المحيطة مثل السودان والسعودية وماليزيا وإيران.
وأضاف أن استجابة “الرقابة المالية” جاءت من منطلق حرصها على إثراء قطاع التأمين، بما يضمن الارتقاء بآلياته وأدواته، موضحا أن الرقيب ارتأى إيمانا منه بضرورة استقلال نشاط التأمين التكافلى عن التجارى، أن يكون هناك تشريع مستقل لنشاطه وتمثل ذلك فى صدور القرار رقم ( 23 ) لسنة 2019 بشأن إصدار ضوابط لتنظيم التأمين التكافلى للعمل بها فى السوق المصرية، والذى تضمن فى المعظم إيجابيات بدءًا بتفسيره للمصطلحات والعبارات الخاصة بالنشاط، وانتهاء بتحديد مهل التطبيق وتوفيق الأوضاع بستة شهور.
ولفت إلى أن شركات التأمين التكافلى قد تم الترخيص لها فى ضوء اشتراطات من الأسس والمعايير التى تتفق مع كون الشركة تمارس هذا النوع منذ نشأتها فتوفيق الأوضاع بالنسبة لها والمحدد بستة أشهر مع جوازية امتداده لستة أشهر أخرى قد يكون بالمدة الكافية وسواء كانت الشركة تعمل بأحد النظامين ( صيغة الوكالة -صيغة المضاربة )، وفى حالة نظام الوكالة والذى يقضى بتقاضى شركة التأمين من حملة الوثائق نسبة مئوية من الاشتراكات تزيد عنها فى الممتلكات والمسئوليات بالمقارنة بشركات الأشخاص، فقد تتباين هذه النسبة بين الشركات وفقا لتكاليفها وأعبائها.
وأوضح أنه بالنسبة لصيغة المضاربة فبموجبه تتقاضى الشركة مقابل إدارتها ومقابل خدماتها نسبة شائعة من الفائض تحدد وينص عليها صراحة فى وثائق التأمين التكافلى والنظام الأساسى للشركة ( حياة / ممتلكات )، وفى النهاية إجمالًا كون هناك تشريع مستقل يعد بمثابة الحلم الذى كان يراود الجميع تحققه، إلى جانب ذلك فإن القرار فى مجمله جاء بالعديد من الإيجابيات ويعتبر إلى حد كبير قد لبى الكثير من التطلعات.
عاكف: التنفيذ يضع إطارا موحدا يحكم عمل كيانات السوق
وأكد محمد عاكف، مساعد العضو المنتدب لشركة “gig” لتأمينات الحياة، أنه لم يكن هناك إطار موحد يحكم شركات التأمين التكافلى فى السوق المصرية من قبل، وكان الأمر متروكا لكل شركة تأمين تكافلى على حدة، خاصة فى طريق حساب الفائض التأمينى وطرق توزيعه.
وأوضح أن الضوابط الجديدة التى أصدرتها “الرقابة المالية” لتنظيم عمل شركات التأمين التكافلى وضعت إطارا واضحا وكافيا لعمل شركات التأمين التكافلى فى مصر، لينظم كل جوانب وأنشطة التأمين التكافلى فى مصر وكذلك طريقة تشكيل اللجان الشرعية واختصاصاتها ومهامها، بجانب إضافة وظيفة المراقب الشرعى.
وأشار إلى أن الضوابط الجديدة نظمت طريقة إدارة صندوق التكافل وعلاقته بالمساهمين، وتحديد أسس نظامى المضاربة والوكالة فى التأمين التكافلى ونسبة الفائض التى يحصل عليها كل من المشتركين والمساهمين حتى لا يخضع الأمر لاجتهادات الشركات، وحفاظا لحقوق حملة الوثائق.
واعتبر أن مهلة الستة أشهر كافية لكى توفق شركات التأمين التكافلى أوضاعها وتطبق الضوابط الجديدة، لافتا إلى أن شركته وفقت أوضاعها وفقا لتلك الضوابط الجديدة قبل انتهاء المهلة التى منحتها «الرقابة المالية» حتى فبراير المقبل.