قواعد تنظيم الوكالة والمضاربة فى شركات التأمين التكافلى بالسوق المصرية

الضوابط سمحت لشركات التأمين التكافلى القيام بعمليات إدارة أعمال التأمين التكافلى وأعمال الاستثمار المرتبطة بالاشتراكات على أساس الوكالة أو المضاربة

قواعد تنظيم الوكالة والمضاربة فى شركات التأمين التكافلى بالسوق المصرية
الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

4:47 م, الثلاثاء, 19 نوفمبر 19

وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد تنظيم الوكالة والمضاربات فى شركات التأمين التكافلى فى السوق المصرية عبر القرار رقم 23 لسنة 2019 ، وأشارت المادة الخامسة من الضوابط إلى أنه على أى شركة ترغب فى ممارسة أعمال التأمين التكافلى الحصول على ترخيص لممارسة أعمال التأمين، وفقا لضوابط منح ترخيص ممارسة أعمال التأمين من الهيئة وتجديدها السارية ، على أن تراعى فى عقد تأسيسها ونظامها الأساسى الأحكام الواردة فى هذه الضوابط، بأن ترفق بطلب الموافقة المسبقة لمنح الترخيص بيانات عن الأسماء المقترحة لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية .

نسب الوكالة والمضاربة فى شركات التكافل

ونصت المادة السادسة من الضوابط على أن لشركات التأمين التكافلى القيام بعمليات إدارة أعمال التأمين التكافلى وأعمال الاستثمار المرتبطة بالاشتراكات على أساس الوكالة أو المضاربة، على أن تحدد الأحكام الخاصة بذلك فى القسم الخاص بالتأمين التكافلى الوراد فى وثيقة التأمين وعقد التأسيس بالنظام الأساسى لشركة التأمين التكافلى وذلك ضمن الأحكام التالية .

حيث تطبق الأحكام التالية على صيغة الوكالة فتدار أعمال التأمين التكافلى بمقتضى عقد وكالة يعين بموجب المشتركون بصفتهم موكلين لشركة التأمين التكافلى للقيام بإدارة أعمال التأمين والاستثمار نيابة عنهم، وتتقاضى شركة التأمين التكافلى أجر من حملة الوثائق فى شكل نسبة مئوية من الاشتراكات على ألا تزيد على 30% من عمليات تأمينات الممتلكات والمسئوليات ونسبة 35% من عمليات تأمينات الأشخاص .

بينما تطبق الأحكام التالية على صيغة المضاربة و تدير شركة التأمين التكافلى كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضاربات وذلك لصالح المشتركين فى التكافل، وتتقاضى شركة التأمين التكافلى مقابل خدماتها نسبة مئوية شائعة من الفائض التأمينى مقابل إدارة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار ويتم تحديد هذه النسبة والنص عليها صراحة فى الوثيقة والنظام الأساسى للشركة.

الضوابط تلزم شركات التأمين التكافلى بتضمين أسسها فى الوثائق

وألزمت المادة السابعة شركات التأمين التكافلى بتضمين الوثيقة قسما يتضمن أحكاما خاصة بالتأمين التكافلى تتضمن الأسس والمبادئ الرئيسية للتأمين التكافلى، التى تعتمدها شركة التأمين التكافلى فى علاقة المشتركين بها، على أن يراعى فى ذلك أن يتم إفراد قسم خاص بهذه الأحكام فى وثيقة التأمين وعلى أن تكون مطبوعة بشكل واضح وظاهر، وأن تتناول الأسس والقواعد التى تحكم العلاقة التكافلية بين المشترك والشركة بما فى ذلك الطبيعة القانونية لتلك العلاقة، وأن تحتوى على إيضاح بأن ما يدفعه المؤمن له يكون على سبيل الاشتراك .

وأكدت المادة على ضرورة الإفصاح عن التزام شركة التأمين التكافلى فى حالة عدم كفاية موجودات صندوق حملة الوثائق لسداد الالتزامات المترتبة على هذا الصندوق يطبق ما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة، وكذلك مقدار أجر الوكالة الذى تستحقه شركة التأمين التكافلى فى حالة إتباع نظام الوكالة وفقا للنسب المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن، وحصة شركة التأمين التكافلى من فائض النشاط التأمينى فى حالة إتباع نظام المضاربة.

الإفصاح يشمل السياسة الاستثمارية لشركة التكافل

ويشمل الإفصاح أيضا ملخص عن السياسات الاستثمارية التى تتبعها شركة التأمين التكافلى فى استثمار الأجزاء المخصصة للاستثمار من الاشتراكات على أن تكون متفقة مع أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ومبادىء الشريعة الإسلامية، والإفصاح عن طريقة توزيع الفائض التأمينى التى تطبقها شركة التأمين التكافلى طبقا للطرق الواردة بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة .

ووضعت الضوابط الآلية التى ستتبعها شركة التأمين التكافلى فى حال عدم استلام الفائض التأمينى من قبل المشتركين بعد أخذ رأى هيئة الرقابة الشرعية والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وتلتزم شركة التأمين التكافلى بعرض وثيقة التأمين على هيئة الرقابة الشرعية للموافقة عليها قبل عرضها عى الهيئة (هيئة الرقابة المالية) للموافقة عليها.