قبل الحذف من التموين والزراعة..تعرف على قواعد تقنين أوضاع سارقي الكهرباء

لضمان عدم اتخاذ اجراءات فانونية ضدهم

قبل الحذف من التموين والزراعة..تعرف على قواعد تقنين أوضاع سارقي الكهرباء
عمر سالم

عمر سالم

10:09 م, الأثنين, 7 أكتوبر 24

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إجراءات جديدة لتقنين أوضاع المخالفين وسارقي التيار الكهربائي؛ لضمان عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، لعدم سدادهم قيمة محضر سرقة التيار الكهربائي، وكذلك إبلاغ وزارتَي التموين والزراعة بحذف المخالفين من الاستفادة بخدمات الوزارتَين من سلع تموينية وأسمدة.

وننشر من خلال هذا التقرير نص القرار الخاص بقواعد تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بعد إرساله إلى شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية؛ والذي يتضمن 3 حالات، لتنظيم محاضر سرقات التيار الكهربائي للوحدات المخالفة، مع إرسال بيانات المخالفين إلى الجهات المعنية (الزراعة والتموين) وتلك الحالات جاءت كالتالي:

الحالة الأولى: الوحدات المخالفة التي تستمد التيار الكهربائي بدون عداد وعدم وجود طلب لتركيب عداد كودي.

وأوضح القرار ان الحالة الأولى خاصة بالوحدات المخالفة التي تستمد التيار الكهربائي بدون عداد وعدم وجود طلب مقدم من المخالف لتركيب عداد كودي وتنقسم إلى حالتين الحالة الاولى التي تكون كمية الاستهلاك بالمحضر أقل من 600 كيلووات ساعة والثانية أكبر من 600 كيلو وات ساعة
كمية الاستهلاك بالمحضر أقل من 600 كيلووات ساعة

واشار القرار إلى انه في حالة أن واقعة سرقة التيار الكهربائي هي المرة الأولى التي يتم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي للوحدة وفقا للقواعد الواردة بالكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2014 وإعداد مقايسة تركيب عداد كودي بالتكلفة الفعلية لسدادها سواء نقدا أو بالقسط على نظام الشحن مع فصل التيار الكهربائي تماما عن الوحدة وعدم تركيب العداد إلا بعد سداد قيمة المحضر مع إرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين – الزراعة) في حالة عدم سداد المحضر خلال الفترة القانونية.

وأضاف القرار انه في حالة وجود محضر سابق محرر للوحدة المخالفة يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة القيمة للتكرار وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين – الزراعة).

  • كمية الاستهلاك بالمحضر أكبر من 600 كيلو وات ساعة
    وأوضح القرار انه في حالة أن الواقعة أول ضبط يتم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي للوحدة وفقا للقواعد الواردة بالكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2024 وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية التموين – الزراعة) مع إعداد مقايسة تركيب عداد كودي بالتكلفة الفعلية لسدادها سواء نقداً أو بالقسط على نظام الشحن مع فصل التيار الكهربائي تماما عن الوحدة وعدم تركيب العداد الا بعد سداد قيمة المحضر.

وأضاف في حالة وجود محضر سابق محرر للوحدة المخالفة يتم يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة القيمة لتكرار المخالفة مع فصل التيار الكهربائي تماما عن الوحدة وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية التموين – الزراعة) مع إبلاغ النيابة العامة فور انقضاء الفترة القانونية.
لافتا إلى انه في جميع الحالات إذا تبين وجود طلب للمواطن لتركيب عداد كودي لا يتم إرسال بياناته للجهات المعنية (التموين الزراعة) إلا في حالة ثبوت قيام الشركة بمطالبته بقيمة المقايسة ولم يلتزم المواطن بالسداد سواء تقدأ أو بتقديم طلب تقسيط خلال 15 يوم من تاريخ المطالبة.

الحالة الثانية: سرقات التيار الكهربائي بالوحدات التي يوجد بها عداد

ولفت القرار إلى ان الحالة الثانية التى يتم فيها سرقات التيار الكهربائي بالوحدات التي يوجد بها عداد (مستهلك) سواء توصيل خلف العداد أو التلاعب في العداد أو محولات التيار أو غيره.

وأوضح القرار انه في حالة أن الواقعة أول ضبط يتم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي وفقا للقواعد الواردة بالكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2024 وارسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين – الزراعة) مع فصل التيار الكهربائي تماما عن الوحدة وعدم إعادته الا بعد سداد قيمة المحضر مع إبلاغ النيابة العامة فور انقضاء الفترة القانونية.

منوها انه في حالة وجود محضر سابق محرر للوحدة يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة القيمة للتكرار وقطع التغذية الكهربائية عن الوحدة واعتبار العقد مفسوخاً بغير تشبيه أو إنذار أو أي إجراء قانوني آخر ولاتعاد التغذية إلا بعقد جديد وبعد سداد مستحقات الشركة مع فصل التيار الكهربائي تماماً عن الوحدة وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين – الزراعة) مع إبلاغ النيابة العامة فور القضاء الفترة القانونية.

مؤكدا انه في جميع الحالات إذا تبين وجود طلب أو بلاغ (قحص / تغيير / عمل بالعداد) عن طريق المواطن أو شركة الكشاف الخط الساخن 121 أو المنصة أو برامج الخدمات بالشركات أو تم التوصيل مباشر بمعرفة الشركة فانه لا يتم تحرير محضر ولا يتم إرسال البيانات للجهات المعنية (التموين – الزراعة) على أن تقوم الشركة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الوضع مع إعداد التسويات اللازمة وفقا للائحة التجارية الموحدة ومطالبة المستهلك بها.

الحالة الثالثة: قيام المواطن بتقديم طلب لتركيب عداد كودي للوحدة المخالفة.

يتم عمل المعاينة وحساب قيمة مقايسة تركيب عداد كودي مؤقت للوحدة المخالفة بالتكلفة الفعلية وفي حال عدم السداد سواء نقداً أو تقديم طلب تقسيط خلال 15 يوم من تاريخ المطالبة يتم عمل محضر فعلي للمخالف وفقاً للأحمال المركبة على الطبيعة (وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين- الزراعة) في حال تعدي كمية الاستهلاك ٦٠٠ كيلووات ساعة) فور تركيب العداد يتم إرسال إلغادة للجهات المعنية (التموين الزراعة) بأنه تم تركيب عداد كودي للمخالف للمحاسبة على استهلاك التيار الكهربائي ويتم عمل تسوية عن الاستهلاك خلال الفترة السينية حتى تركيب العداد وفقاً لما يلي:

  • في حال وجود محضر سابق محرر للوحدة المخالفة المطلوب تركيب العداد بها يتم عمل تسوية عن استهلاك الفترة من تاريخ أخر محضر وحتى تاريخ تركيب العداد على أساس متوسط كمية الاستهلاك الشهري الفعلي المسجل على العداد خلال فترة أول 3 شهور بعد التركيب محسوباً بسعر التكلفة المقرر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتحميلها على نظام الشحن.
  • في حال عدم وجود محاضر محررة للوحدة المخالفة يتم عمل تسوية عن استهلاك الفترة من تاريخ تقديم الطلب وحتى تاريخ تركيب العداد على أساس متوسط كمية الاستهلاك الشهري الفعلي المسجل على العداد خلال فترة أول 3 شهور بعد التركيب مصوباً بسعر التكلفة المقرر من جهاز للتعليم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتحميلها على نظام الشحن.
  • في حال أن متوسط كمية الاستهلاك الشهري الفعلي المسجل على العداد الكودي خلال أول 3 شهور بعد التركيب أقل من 500 في شهور الشتاء وأقل من 800 في الصيف فإنه يمكن زيادة فترة التقسيط إلى 36 شهر حسب رغبة المشترك.-