البرلمان يقر قانونًا جديدًا يسمح لـ«البترول» بالتنقيب في الصحراء الشرقية

جاءت موافقة النواب على القانون بعد استعراض التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن القانون والتصويت عليه بشكل نهائي

البرلمان يقر قانونًا جديدًا يسمح لـ«البترول» بالتنقيب في الصحراء الشرقية
ياسمين فواز

ياسمين فواز

7:42 م, الثلاثاء, 11 يونيو 19

أقرت الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الثلاثاء، قانونًا جديدًا يسمح بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية.

جاءت موافقة النواب على القانون بعد استعراض التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن القانون والتصويت عليه بشكل نهائي.

وتمنح الحكومة بمقتضى هذا القانون العقد للشركة العامة التزامًا مقصورًا عليها في منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية، والبالغ مساحتها نحو 29.2 كم2.

ووفقًا لإحداثيات الخريطة الملحقة بالاتفاقية وللنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذا العقد، والتي يكون لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أي من أحكام قانون الثروة المعدنية.

وبموجب الاتفاق، تُمنح الشركة العامة حق استغلال منطقة خير بالصحراء الشرقية، لمدة خمسة عشر (15) عامًا تبدأ من 28/2/2018 وتنتهي في 28/2/2033 قابلة للتجديد لمدة أخرى بموافقة الهيئة المصرية العامة للبترول وبحد أقصى ثلاثين (30) عامًا طبقًا للدستور.

وأشارت إلى أن الشركة العامة تتحمل وتدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات بموجب هذا العقد، كما تلتزم بإنفاق المبالغ التي تعتمد لها في موازنتها التخطيطية سنويا للقيام بأعمال البحث والتنمية والإنتاج للزيت الخام والغاز من المنطقة التي يغطيها هذا العقد وفقا للخطة السنوية المعتمدة لها.

وأضافت أنه بموجب الاتفاقية تلتزم الشركة العامة قبل بداية كل سنة مالية بأربعة (4) أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والشركة العامة، بإعداد برنامج عمل وموازنة لأعمال البحث والتنمية في منطقة هذا العقد يُبين فيها عمليات البحث والتنمية التي تقترح الشركة العامة القيام بها خلال السنة التالية والتي توافق عليهما الجمعية العامة للشركة.

وأشارت إلى أنه لا يجوز للشركة العامة أن تغير أو تعدل بصورة جوهرية برنامج العمل والموازنة ولا أن تخفض النفقات المعتمدة في الموازنة بدون موافقة الهيئة.

ولفتت إلى أنه في حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات فإنه يجوز للعامة أن تصرف المبالغ الإضافية غير المدرجة في الموازنة والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر.

وأوضحت أن الحكومة تستحق بموجب هذا الالتزام إتاوة من مجموع كمية البترول والغاز الناتج والمحتفظ به من عقد التنمية خلال مدة هذا العقد بما في ذلك أي امتداد أو تجديد لهذه المدة وذلك وفقًا للقواعد والأسعار التي تقررها الهيئة، بشرط ألا تزيد قيمة الإتاوة بأي حال من الأحوال بالنسبة لأي حقل من الحقول على 50% من الربح الصافي لذلك الحقل.

ونوهت إلى أن الشركة تلتزم بموجب الاتفاقية بأداء الضريبة السنوية التي تُفرض على صافي أرباحها عن عملياتها موضوع هذا العقد تنفيذًا للقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.

وأنه فيما عدا ما تقدم تُعفى الشركة من أية ضرائب فيما يتعلق باستخراج أو إنتاج أو تصدير أو نقل البترول بموجب هذا العقد، كما تُعفى من أي ضريبة على رأس المال ومن أي ضريبة على المنشآت العامة وعقاراتها.

مضيفة أن للحكومة الحق في إلغاء هذا العقد بالنسبة إلى الشركة العامة بأمر أو قرار جمهوري في حالة ما إذا أخلت العامة إخلالًا جسيمًا بنصوص هذا العقد.