شهدت الجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد، جدلا بين الحكومة والمجلس بسبب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
ونشب الجدل عقب تحفظ توجه الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان إلى الحكومة بسؤال حول فكرة أن يتسبب التعديل المقدم في انتزاع الملكية من أصحابها.
وقال رئيس البرلمان : “كثير من أحكام الصحة والنفاذ به شبهة وقد يؤدي ذلك الى الاعتداء على الملكية الخاصة”، مضيفا: ” تضمن المشروع طريقًا مستحدثًا لنقل الملكية حال وجود حكم نهائي يكون سندًا لطلب الشهر”.
وأبدى النائب عبد المنعم العليمى تحفظه على مشروع القانون، “كيف يتم إشهار الملكية دون الرجوع للمالك الأصلى مضيفا ” هناك بعض الأحكام القضائية فى أول درجة بها عوار وإذا كنت سأخذ بهذا القانون فلابد أن يكون الحكم صادر فى مواجهة المالك الأصلى ” .
وأكد وزير العدل المستشار عمر مروان أن الملكية المسجلة فى مصر أقل من 10% وإن الـ90% الباقية لا تستطيع عمل شهر ملكية، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء ليعالج الجزء الأصعب فى نقل الملكية.
وأضاف وزير العدل، أقصى رسم إشهار فى مصر 2000 جنيه مهما كانت المساحة وأن المشكلة فى الإجراءات حيث يلجأ الناس إلى القضاء.. قانون الشهر الحالى لا يشترط وجود المالك الأصلى لأنه يسمح بنقل الملكية بوضع اليد.
وقال وزير العدل إن مشروع القانون يوجد طريق جديد هو نقل الملكية بحكم قضائى حيث يتم بحث صحة العقد والملكية، مضيفا، من غير المعقول أن يتم منع نقل الملكية بحكم قضائى يصدر بعد بحث القاضى لصحة العقد ونعطيه للشهر العقارى من خلال وضع اليد.
وعقب المستشار بهاء أبو شقة قائلا مشروع القانون هدفه سرعة وتبسيط الإجراءات بالنسبة لتسجيل الملكية، خاصة وأنه يبيح ذلك من أنه يكون من خلال حكم نهائى أى أنه استنفذ كل طرق الطعن، لافتا إلى أنه أباح حق الاعتراض.
كانت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد أكدت في تقريرها أن تلك التعديلات تضمنت طريقًا مستحدثًا لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سندًا لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقمًا وقتيًا شهرًا أو قيدًا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الإعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
وسمحت المادة المضافة الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يصدر القاضي قرارًا مسببًا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونًا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًا، وبذلك يفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها.