تراهن الحكومة على قانون الوساطة العقارية بشكل كبير فى تنظيم السوق، وتحديدًا فى مهنة الوساطة والسمسرة، التى تعتبر من أبرز اللاعبين فى القطاع، وتتحكم فى توجهات أغلب العملاء الراغبين فى شراء وحدات عقارية.
وفى ضوء جهود الدولة للارتقاء بأحوال السوق العقارية، والعمل على توفيق أوضاع كل من قطاع التطوير والتسويق العقاري، بدأت الحكومة وضع ضوابط تنظم بها عمل شركات التطوير، لضمان تقديم منتجات عقارية بشكل سليم، إلى جانب عدم حدوث أزمات عقارية، مرورًا بانتقالها لملف التسويق العقارى باعتباره العمود الثانى للسوق العقارية، ولذلك أصدرت الحكومة تعديلات لبعض أحكام قانون السماسرة العقاريين.
وفى شهر أبريل الماضي، وقع عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على القانون رقم 21 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له، والذى وافق عليه مجلس النواب فى جلسة 7 مارس الماضي.
وكانت أبرز النقاط التى نص عليها القانون هى حظر مزاولة أى عمل من أعمال السمسرة العقارية إلا لمن يكون اسمه مقيدًا فى سجل الوكلاء التجاريين أو السماسرة العقاريين، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجاري، أو السمسرة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيدًا بأى من السجلين.
وبشأن تحصيل العمولة، أوضح القانون أنه يتم تحصيل العمولة المتفق عليها فى عقد السمسرة العقارية أو أيه مبالغ يتقاضاها السمسار العقارى بوسائل الدفع غير النقدي.
وبحسب القانون، ينشأ بالوزارة المختصة سجل إلكترونى لقيد السماسرة العقاريين يسمى «سجل السمسرة العقارية» تدون فيه بيانات ومعلومات المقيدين، بما فيها بياناتهم الشخصية الأساسية، وبيانات محل مزاولتهم المهنة، والكود الذى حصل عليه والفئة التى ينتمى إليها، وغيرها من البيانات.
وبناءً عليه، خلال الأيام القليلة الماضية، ناقشت الجمعية المصرية للتسويق العقارى آراءها الخاصة باللائحة التنفيذية للقانون، بعدما أرسلت الجمعية ممثلة فى أحمد شفيق، رئيس الجمعية المصرية للتسويق العقاري، وهاشم القاضي، نائب رئيس الجمعية المصرية للتسويق العقاري، ورضا المنشاوي، سكرتير عام الجمعية، تعليقاتها حول القانون إلى الجهات الرسمية.
قال أحمد شفيق، رئيس الجمعية المصرية للتسويق العقاري، إن الجمعية تمكنت خلال الجلستين من توضيح وجهة نظرها حول القانون واللائحة التنفيذية، وتم تسجيل مقترحاتها، والتى توافقت مع وجهة نظر شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، موضحًا أن هذه المقترحات منها الخاص بفئات وأنواع السماسرة.
وأضاف أنه تم تسجيل المقترح الخاص بالدورات التدريبية، وكذلك عقد السمسرة ذاته وغيرها من البنود، لافتًا إلى أن القانون لم يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات للمتعاملين مع تلك المهنة، مشيرًا إلى أن القانون وضع عقود السمسرة مع عقود الوكالات التجارية لدى نفس جهة الولاية، وهو أمر صعب تطبيقه.
وتابع هاشم القاضي، نائب رئيس الجمعية المصرية للتسويق العقاري، أن وضع عقود السمسرة مع عقود الوكالات التجارية لدى نفس جهة الولاية أمر يجب إعادة النظر فيه لاختلاف مضمون وآليات العمل، والتعامل لكلا النشاطين، لافتًا إلى أن الجمعية قامت بدورها فى أن تكون اللائحة التنفيذية متناسبة مع الواقع فى حدود ذلك القانون.
وأكد أن الجمعية تطالب باستصدار تشريع جديد، وإنشاء هيئة مستقلة للتسويق العقارى على غرار RERA فى دبى والعديد من الدول العربية من خلالها يتم منح تراخيص مزاولة المهنة والالتزام بميثاق شرف مهنى يكون مرجعًا أساسيًا لمحاسبة المخطئين ومكافأة الناجحين وتحديد الحقوق والواجبات لدى كل الأطراف.
كما ناقش الحضور مسألة التدريب الخاصة بالسماسرة العقاريين والمتطلبة كشرط للقيد فى المادة 3 مكرر من القانون 120 لسنة 1982 والمستحدثة بالقانون رقم 21 لسنة 2022 حيث جهة الاختصاص، إذ يعد التدريب من العناصر الأساسية التى لا يمكن التنازل عنها لتصنيف الفرد كأحد العاملين فى مهنة التسويق العقاري.
كما طالبت الجمعية بضرورة أن يعمل القانون على حماية أرباب المهنة بالتزامن مع حماية المتعاملين معها، فالعقار أصبح مصدرًا أساسيًا لتنمية الدخل القومى للدولة، وينبغى أن يتم توفير إطار قانونى يتناسب ومتطلبات التنمية التى تشهدها مصر ويساعدها فى المنافسة الإقليمية والدولية فى تصدير العقار، خصوصًا أن التجربة أثبتت أن السماسرة العقاريين هم كلمة السر فى نجاح المشروعات العقارية التى تم طرحها خلال العقد الماضى وأيضًا لسان حال السوق فى الإعلان والتسويق عن إنجازات الدولة المصرية فى مجال التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة.
وتعليقًا على تعديلات قانون الوساطة العقارية، وجهود الدولة بشأن قطاع التسويق فى الحقبة الأخيرة، أكد اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الإجراءات التنظيمية الخاصة بقانون الوسيط العقارى الجديد، هى محاولة لضبط السوق العقاري، وذلك فى ظل القرارات المنظمة له التى صدرت مؤخرًا من مجلس الوزراء.
وتابع «النجار» أن هذة الضوابط والأجراءات جاءت بهدف بهدف حماية العميل، سواء كان بائع أو مشترى من النصب، ومنعا للمشكلات الكثيرة التى تحدث مع الوسطاء العقاريين ولضبط الوساطة العقارية.
وأوضح أن هذا القانون لا يخاطب المطورين والمستثمرين العقاريين، وإنما فقط الوسيط العقاري، والذى عرفه القانون بأنه الوسيط بين البائع والمشتري، مشيرا إلى أنه قد تم تعديل 8 مواد، وإضافة 10 جديدة.
وقال «النجار» إن الهيئة تقوم بتسجيل أسماء جميع الوسطاء العقاريين، وحفظ بياناتهم، وسيتم عرضها على الموقع الإلكترونى للهيئة، مع كل التفاصيل الخاصة بالقانون فور صدور قرار الوزير، تسهيلًا على البائع والمشترى فى معرفة أسماء الوسطاء، والتأكد من تسجيلهم لدى الهيئة، تجنبًا لحدوث أى مشكلات معهم.
وذكر أن الهيئة توفر دورات تدريبية للوسطاء العقاريين، لتأهيلهم وتعليمهم كيفية تسجيل العقود بشكل معين وشروط معينة، وتحديد نسبة الوسيط التى سيعلن عنها الوزير عند صدور قرار التنفيذ، وذلك فى إطار تطبيق خطة الشمول المالي.
وكشف أن القانون ألزم الوسيط العقارى بعدد من الالتزامات، منها التأكد من أوراق الملكية للأرض أو العقار، والتأكد من عدم البيع لأكثر من مرة، أى تقع على الوسيط مسئولية التأكد من كل إجراءات العقار إذا كانت قانونية أم لا.
وأعلن «النجار» أن القانون وضع بعض الإجراءات العقابية للوسيط فى حالة حدوث مخالفات، وهى غرامات مالية، لكن قد تصل إلى الحبس إذا ثبت إلحاق ضرر بالعميل، كإعطائه بيانات خاطئة، ولذلك تطمئن الهيئة المشترى أنه عند حدوث أى مشكلات مع الوسيط، فإنه يستطيع الرجوع إليها، وستقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده.
وأشار إلى أهمية هذه الإجراءات فى ضبط السوق العقارية المصرية، ولإعطاء الأمان للمستثمرين الأجانب وتشجيعهم على الشراء فى مصر، فى إطار خطة الدولة المصرية فى تسويق العقار المصرى وتصديره للخارج، باعتباره ثروة قومية، وهدفا من أهداف الدولة.