قانون العمل.. جدل حول تعريف نصيب العامل من الأرباح في مجلس الشيوخ

أن ما يصرف ليس ما يقرر وبالتالي لأن هناك جهات أعلى تقوم بالمحاسبة بين صافي الأرباح والإنتاج وحتى لا تتعارض مع نص المادة 41 من قانون العمل

قانون العمل.. جدل حول تعريف نصيب العامل من الأرباح في مجلس الشيوخ
ياسمين فواز

ياسمين فواز

4:10 م, الأحد, 2 يناير 22

أثار تعريف نصيب العامل في الجديد المعروض علي مجلس الشيوخ الكثير من الجدل خلال المناقشات حيث قدم النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ مقترحا بضرورة تعديل نص المادة وهو ما يقرر له من صافي الأرباح المحققه بدلا من تعريف .. نصيب العامل في الأرباح: ما يصرف للعامل من صافي الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن ما يصرف ليس ما يقرر وبالتالي لأن هناك جهات أعلى تقوم بالمحاسبة بين صافي الأرباح والإنتاج وحتى لا تتعارض مع نص المادة 41 من قانون العمل.

ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بأن المعني وافي ولا شىء في بقائه.

ورد النائب عصام هلال بأن النص الوارد من اللجنة بشأن قانون العمل ، يحقق الهدف من القانون ولا داعي لتغييره حتى لا يخل بالمعني.

وعقب المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ ، بأن التعريف الوارد في صافي الأرباح الوارد في المادة الأولى من التعريفات ، مختلف عما ورد في المادة 41 من نفس القانون ولا حاجة للتغيير.

وتم التصويت على بقاء المادة كما وردت من اللجنة.

يشار إلى موافقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على عدد من التعريفات الواردة فى المادة الأولى بمشروع قانون العمل الجديد وجاءت على النحو التالى :

1- العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.
2- المتدرج: كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة.
3- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستخدم عاملًا، أو أكثر لقاء أجر.
4- الأجر: كل ما يحصل عليه العامل من صاحب العمل لقاء عمله، نقدًا كان أو عينًا، ويشمل الآتي:
–  الأجر الأساسي: الأجر المنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات.

–  الأجر المتغير: باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص:-
(أ) النسبة المئوية: مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.