قانون العمل.. «الحد الأدنى للعلاوة الدورية» تثير الجدل تحت قبة مجلس الشيوخ

وزير القوي العاملة : ما أدرج بمشروع قانون العمل عن مادة العلاوة الدورية هو الحدود الدنيا وهناك من يعطي علاوة تتعدى 10%

قانون العمل.. «الحد الأدنى للعلاوة الدورية» تثير الجدل تحت قبة مجلس الشيوخ
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:01 م, الأثنين, 3 يناير 22

شهدت المادة 12 من مشروع قانون العمل حالة من الجدل داخل الجلسة العامة في مجلس الشيوخ ، اليوم الإثنين وهى مطالب زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتصل إلى على ألا تقل 7% بدلا من 3% من أجر الاشتراك التأميني لمواجهة التضخم الذي تشهده الأسواق.

وتنص المادة 12 وفقا لمشروع بأن :”يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأمينى ([1])، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور”.

وطالب النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بالشيوخ بضرورة تعديل المادة بمشروع قانون العمل ، بأن لا يقل الحد الأدني عن 7% بدلا من 3% من أجر الاشتراك التأميني ، واقترح تطبيقها لفترة انتقالية ولتكن 5 سنوات ثم العودة إلى نسبة 3 % للوصول بها إلى الحد المعقول.

ورفضت الأغلبية البرلمانية ممثلة في النائب حسام الخولي مقترح النائب ، مطالبا بالإبقاء على النص كما جاء من اللجنة المشتركة.

وزير القوي العاملة : ما أدرج بمشروع قانون العمل عن مادة العلاوة الدورية هو الحدود الدنيا وهناك من يعطي علاوة تتعدى 10%

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن ما أدرج بمشروع قانون العمل الخاص عن العلاوة الدورية للعامل هو الحدود الدنيا التي لا يجوز النزول عنها.

وأكد وزير القوي العاملة خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الإثنين ، لاستكمال مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، أن بعض الشركات تمنح العامل أكثر من النسبة المقررة بالقانون والتي تصل إلى 10-15%.

وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور هو الذي أقر نسبة الحد الأدنى للعلاوة بنسبة 3% بقيمة نقدية لا تقل عن 75 جنيها ، لحماية العمال بشكل كبير.

من ناحيته ، أشار رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن نص خطاب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلى وزير القوى العاملة بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازى لنسبة الـ7% من الأجر الأساسى المنصوص عليها في قانون العمل الحالي وما يعادلها من نسبة في أجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وقد أفاد سعفان بأنه بالرجوع إلى البيانات الإحصائية بقاعدة بيانات الهيئة يتضح أن متوسط نسبة الأجور الأساسية من أجور اشتراك المؤمن عليهم تقدر بنسبة 40% من إجمالي أجور الاشتراك، وبحساب نسبة الـ7% من أجور الاشتراك الأساسية تبين أنها تمثل حوالى 2.8% من أجور اشتراك المؤمن عليهم، ومن ثم يتضح أن النسبة التقديرية لزيادة الـ 7% السنوية للعاملين بالقطاع الخاص تقدر بـ 2.8% تقريباً من إجمالي أجر اشتراك المؤمن عليه.

وانتهى المجلس إلى رفض المقترح والابقاء على نص المادة كما هو.