شهدت الجلسة العامة في مجلس الشيوخ، اليوم، مناقشات مستفيضة لمشروع الجديد المقدَّم من الحكومة، وانتهى المجلس من مناقشة 39 مادة التشريع المقترح، على أن يعاود استئناف جلساته يوم 16 من الشهر الحالي.
وترصد “المال” في تقريرها التالي أبرز 3 مواد أثارت الجدل أثناء مناقشتها بجلسة الشيوخ اليوم:
المادة 19 (موارد صندوق تدريب العاملين وفوائضه):
شهدت المادة 19 من مشروع قانون العمل الجديد، مناقشات واسعة داخل الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، عقب تقدم نائبين بحذف البند الثاني من نص المادة الخاصة بموارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل للعاملين والخاصة بدعم الدولة لموارد الصندوق.
وتنص المادة 19 من مشروع قانون العمل الجديد على:
تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من:
- نسبة (0.25%) من إجمالي أجور الاشتراكات التأمينية التي تُحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحدٍّ أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرين جنيهًا عن كل عامل، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويحدد بقرار من الوزير المختص أسلوب سداد تلك النسبة، وقواعد، وشروط الإعفاء الجزئي منها بما لا يجاوز(70%) من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العملين لديها وفقًا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمَدة بتلك المنشآت. - ما تخصصه الدولة من موارد.
- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويًّا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويئول إلى الخزانة العامة.
من جانبه طالب النائب النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بضرورة حذف البند الخاص بأن تئول فوائض الصندوق إلى الخزانة العامة، مبررًا ذلك بأن إيرادات الصندوق من أصحاب الأعمال فيجب تعديل النص بحيث يتم ترحيل فوائضه إلى العام الذي يليه، مؤكدًا أن التعديل لن يضيع أموالًا على الخزانة العامة.
وطالب النائب حسام الخولي، زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، بسماع وجه نظر وزارة المالية قبل التصويت على المادة.
وأكد ممثل وزارة المالية أن نص المادة يهدف إلى تحقيق بعد اقتصادي، ولو كان القصد أن نحذف تئول، فإنه بموجب دراسات الأصل في الصندوق كفايته المالية لإدارة التشغيل، وحال احتاج لدعم الخزانة يتم تدعيمه، خاصة أن الدولة تسهم في تنمية موارد الصندوق، لذا فإن الفائض يئول إلى الخزانة العامة.
وأوضح أن حال عجز الصندوق عن القيام بأحد أنشطته وتدريبه للعمالة فإن الخزانة ستدعمه.
وتحفّظ النائب أحمد شعبان، عضو مجلس الشيوخ، على نص المادة، مطالبًا بحذف البند الخاص بأن تئول فوائض الصندوق إلى الخزانة العامة، مؤكدًا أن الغرض من الصندوق التطوير والتحديث، وحال تطبيق تلك المادة فإنني سأفرغه سنويًّا من هدفه، وهذا يعني عدم تحقيق الغرض من الصندوق وهو التدريب والتطوير.
فيما اعترض النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، على مقترح أن يرحل الفائض للسنة التالية، قائلًا: “مفيش حاجة بترحل في الموازنات.. وحال الإبقاء على دعم الدولة لموارد الصندوق، يتم الإبقاء على أن تئول فوائضه إلى الخزانة العامة وألا يتم حذف البند الخاص بدعم الدولة لموارد الصندوق كما هو مطبق في الهيئات الاقتصادية”.
من ناحيته طالب وزير القوى العاملة محمد سعفان بتعديل نص المادة وحذف عبارة “ما تخصصه الدولة من موارد”، مع إعادة صياغة نهاية المادة لتنص على: “يكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويًّا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى”.
وصوَّت المجلس على التعديل، ووافق عليه كما اقترحه الوزير.
المادة 12 (الحد الأدنى للعلاوة الدورية في قانون العمل):
شهدت المادة 12 من مشروع قانون العمل حالة من الجدل داخل الجلسة العامة في مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، مطالب زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتصل إلى على أن لا تقل عن 7% بدلًا من 3% من أجر الاشتراك التأميني لمواجهة التضخم الذي تشهده الأسواق.
وتنص المادة 12 وفقًا لمشروع قانون العمل على أن: “يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأمينى ([1])، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور”.
وطالب النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بالشيوخ، بضرورة تعديل المادة بأن لا يقل الحد الأدنى عن 7%، بدلًا من 3% من أجر الاشتراك التأميني، واقترح تطبيقها لفترة انتقالية، ولتكنْ 5 سنوات ثم العودة إلى نسبة 3% مرة أخرى للوصول بها إلى الحد المعقول.
ورفضت الأغلبية البرلمانية ممثلة في النائب حسام الخولي مقترح النائب، مطالبًا بالإبقاء على النص كما جاء من اللجنة المشتركة.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن ما أُدرج بمشروع قانون العمل الخاص بمادة العلاوة الدورية للعامل هو الحدود الدنيا التي لا يجوز النزول عنها.
وأكد وزير القوى العاملة، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، لاستكمال مشروع قانون العمل الجديد المقدَّم من الحكومة، أن بعض الشركات تمنح العامل أكثر من النسبة المقررة بالقانون والتي تصل إلى 10- 15%.
وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور هو الذي أقر نسبة الحد الأدني للعلاوة بنسبة 3% بقيمة نقدية لا تقل عن 75 جنيهًا؛ لحماية العمال بشكل كبير.
من ناحيته أشار رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إلى نص خطاب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلى الدكتور وزير القوى العاملة بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازي لنسبة الـ7% من الأجر الأساسى المنصوص عليها في قانون العمل الحالي وما يعادلها من نسبة في أجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019،
وقد أفاد سيادته بأنه بالرجوع إلى البيانات الإحصائية بقاعدة بيانات الهيئة يتضح أن متوسط نسبة الأجور الأساسية من أجور اشتراك المؤمَّن عليهم تقدر بنسبة 40% من إجمالي أجور الاشتراك،
وبحساب نسبة الـ7% من أجور الاشتراك الأساسية تبيَّن أنها تمثل حوالى 2.8% من أجور اشتراك المؤمَّن عليهم، ومن ثم يتضح أن النسبة التقديرية لزيادة الـ7% السنوية للعاملين بالقطاع الخاص تقدر بنسبة 2.8% تقريبًا من إجمالي أجر اشتراك المؤمَّن عليه.
وانتهى المجلس إلى رفض المقترح والإبقاء على نص المادة كما هو.
المادة 6 (حظر التمييز والتفرقة بين الأشخاص بمشروع قانون العمل):
وافق مجلس الشيوخ، جلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادة 6 من مشروع قانون العمل؛ والمتعلقة بحظر التمييز والتفرقة بين الأشخاص فى شروط أو ظروف العمل والحقوق والواجبات.
وشهدت المادة جدلًا بين النواب، فيما يتعلق بلفظ الأشخاص ذوى الإعاقة الوارد فى نص المادة، حيث طالب بعض النواب باستبدالها بلفظ ذوى الهمم، إلا أن رئيس المجلس أكد أن ذلك اللفظ معتمد فى الدستور والإتفاقيات الدولية.
ووافق المجلس على نص المادة كالتالى:
“يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله”.
كما وافق المجلس على المادة 7؛ وجاء نصها كالتالى: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه.
ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.