قانون البنوك يرسخ 22 تعديلا جوهرياً فى منظومة القطاع المصرفى

ضم القانون الجديد بين جنباته عددًا من التعديلات الجوهرية التى ستنعكس على وضع البنك المركزى

قانون البنوك يرسخ 22 تعديلا جوهرياً فى منظومة القطاع المصرفى
سيد بدر

سيد بدر

11:59 ص, الأحد, 26 يوليو 20

تعزيز قدرة «المركزى» على التدخل المبكر لحماية الوحدات من التعثر

رصدت «المال» 22 تعديلا جوهريًا فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد عقب إقراره بشكل نهائى من مجلس النواب الأسبوع الماضى، قبل أن يتخذ دورته النهائية ختامًا بالتصديق عليه من رئيس الجمهورية، ليتم إلغاء العمل بالقانون رقم 88 لعام 2003 عقب 17 عامًا من العمل به، ويبدأ تطبيق القانون الجديد.

وضم القانون الجديد بين جنباته عددًا من التعديلات الجوهرية التى ستنعكس على وضع البنك المركزى وإدارته وكذلك كافة البنوك العاملة فى السوق المحلية، من أهمها ما يتعلق برؤوس أموال البنك المركزى ووحدات الجهاز المصرفى، وضوابط تعيين محافظ البنك المركزى ورؤساء البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة، فضلا عن تخصيص بابًا للدفع الإلكترونى والتكنولوجيا المالية.

تحديد مدة تولى المحافظ

نص قانون البنوك لأول مرة على أن يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب باغلبية أعضائه ويحدد القرار المعاملة المالية له، وذلك بدلا من ترك فترة التعيين مفتوحة دون تقييد .

الحد الأدنى لرأسمال «المركزى»

رفع القانون الجديد الحد الأدنى لرأسمال البنك المركزى إلى 20 مليار جنيه بدلا من مليار جنيه فى مليار جنيه فى القانون رقم 88 لعام 2003، ليتوافق مع المهام الجديدة والتغيرات التى طرأت على وظيفة البنك المركزى والسوق المصرفية خلال السنوات الماضية.

لجنة لفض التشابكات بين المركزى والمالية

وتضمنت النسخة النهائية من قانون البنوك أن يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية وممثلين عن كل من البنك المركزى ووزارة المالية بهدف التشاور ودراسة العلاقات البينية بين البنك المركزى ووزارة المالية ووضع خطط لفض التشابكات بين الجهتين وتنعقد اللجنة بصفة ربع سنوية أو كلما اقتضت الحاجة.

تعميق التعاون بين «المركزى» والجهات المناظرة

وتضمن القانون مواد تعمل على تعميق التعاون بين البنك المركزى ونظرائه من البنوك الخارجية، فى عدد من المحاور الهامة، من أهمها إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقات مع الجهات الأجنبية المناظرة بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بشأن أى من المسائل الآتية.

تبادل المعلومات والسماح للجهات الأجنبية المناظرة بالتفتيش على أى من فروع البنوك الأجنبية أو البنوك التابعة لها المسجلة لدى البنك المركزى أو السماح للبنك المركزى بالتفتيش على أحد الفروع أو البنوك التابعة لأحد البنوك المصرية فى الخارج.

التنسيق المشترك أو الإخطار المسبق قبل اتخاذ أى إجراء قد يؤثر على أى بنك تحت رقابة وإشراف السلطة الرقابية الأخرى.

رؤوس أموال البنوك

ونص القانون على ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصرى، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

ويوجد فى مصر 38 مصرفًا، وفى مسح سابق أجرته «المال» تبين أن أكثر من 28 بنكًا لديها قواعد رأسمالية تفوق الخمسة مليارات جنيه وهو ما يمكنها من زيادة رؤوس أموالها لتتماشى مع القانون الجديد، ومن المقرر أن تتضمن التعليمات المكملة للقانون ضوابط لزيادة رؤوس الأموال وفترات زمنية لتمكين مجالس إدارات البنوك من تنفيذ التعليمات .

شروط تعيين المسئولين

ونصت مواد قانون البنوك الجديد على أن البنك المركزى يختص بوضع شروط الجدارة والصلاحية الفنية الواجب توافرها فى المسئولين الرئيسيين.

وكان جدلا دار حول إمكانية نص قانون البنوك على تحديد فترة تولى رؤساء مجالس إدارات البنوك، بمدة زمنية محددة، لكن محافظ البنك المركزى طارق عامر، حسم الجدل، بأن القانون لا يتضمن ذلك لكنه سيضم موادًا من شأنها تشديد قواعد الحوكمة والرقابة على البنوك .

زيادة رخص شركات التصنيف الائتمانى

ونص قانون البنوك على أن البنك المركزى يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر وشركات التمويل الاستهلاكى ومديونية المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردى السلع والخدمات، وغيرها من جهات منح الائتمان التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

ويجب أن تتخذ شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى شكل شركة مساهمة مصرية وألا يقل رأسمالها المدفوع والمصدر عن مائتى مليون جنيه.

تعزيز قواعد الحوكمة

يلتزم المسئولون الرئيسيون بممارسة أعمالهم وفقًا للمبادىء الآتية: الالتزام بأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بناء عليه. بذل العناية الواجبة وفقًا للأصول الفنية والمهنية. التعاون مع البنك المركزى بمصدافية وشفافية. إبلاغ البنك المركزى عن أى مخالفات جسيمة بالبنك. التحقق من أن الأعمال الواقعة فى نطاق مسئولياتهم تتم بكفاءة وفاعلية وفقًا للوائح والتعليمات المعمول بها . مراعات أن يكون تفويض مسئولياتهم لأشخاص يتوافر لديهم الكفاءة والصلاحية للأعمال المفوضة إليهم دون إخلاء مسئولياتهم عن تلك الأعمال. بذل العناية الواجبة لحماية مصالح العملاء ومعاملتهم بطريقة عادلة. مراعاة الإفصاح والشفافية فى إتاحة المعلومات اللازمة للعملاء. العمل على منع تعارض المصالح .

المعاملة المالية للموظفين فى المصارف الحكومية

نص القانون على أنه يعتمد مجلس إدارة البنك المملوك أسهمه بالكامل للدولة جميع لوائح العمل الداخلية، وفقًا لما ورد فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فى هذا الشأن، ويقر جدول الأجور والحوافز والبدلات للعاملين وله أن يضع نظاماً أو أكثر لإثابتهم فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل والتحقيق معهم وتأديبهم وذلك دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

تحديد مدة تولى موظفى البنوك الحكومة عضوية الشركات التابعة

يكون تعيين ممثلى البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة فى البنوك والشركات التى تساهم فيها بقرار من مجلس إدارة البنك المعنى، ويكون قرار التعيين لدورة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز لمجلس إدارة البنك المملوك أسهمه بالكامل للدولة تغيير ممثليه قبل انتهاء دورة المجلس وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (120)من هذا القانون.

قواعد الإبلاغ عن المخالفات

ألزم البنك المركزى العاملين بالبنوك ومشغلى نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع بضرورة إبلاغ البنك المركزى عن المخالفات التى تتكشف لهم من جراء أعمالهم وفقًا لقواعد الإبلاغ عن المخلفات التى يحددها مجلس الإدارة .

عزل المسئولين

كما احتفظ البنك المركزى بحقه بتنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين فى الجهات الخاضعة لرقابته فى حالة وجود مخالفات جسيمة .

تدابير التدخل المبكر

ولحماية القطاع المصرفى من أى أزمات مستقبلية نص القانون على أنه يجوز للبنك المركزى اتخاذ أى من التدابير المنصوص عليها فى المادة 147 من هذا القانون حال تحقق أى من الحالات الآتية: قيام البنك بممارسات مصرفية غير سليمة. عدم التزام البنك بأى من الإجراءات المتخذة بشأنه عملا بنص المادة 144 من القانون . التباين الكبير بين آجال استحقاق أصول البنك والتزاماته، ارتفاع تكلفة السيولة لدى البنك نتيجة الاعتماد على التمويل الاستثنائى أو غيره من الموارد المكلفة. انخفاض جودة أصول البنك بما من شأنه المساس بالسلامة المالية للبنك أو مصالح المودعين . انخفاض مستوى الأرباح المحققة بما من شأنه تهديد استمرارية البنك على المدى المتوسط أو البعيد. تراجع الوضع المالى للبنك. وجود قصور فى نظم الحوكمة أو إدارة المخاطر أو الرقابة الداخلية أو السياسات المحاسبية.

تسوية أوضاع البنوك المتعثرة

لأول مرة يخصص البنك المركزى فصلا كاملا عن تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ونصت أحد مواده على أنه يصدر مجلس الإدارة قرارًا مسببًا باعتبار البنك متعثرًا ويبدأ تسوية أوضاعه ويكون قراره ساريًا لمدة عام من تاريخ صدوره، وينشر فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى لكل من البنك المركزى والبنك المعنى، ويكون قراره ملزمًا ونافذًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، ويجوز لمجلس الإدارة مد تلك الفترة لفترات مماثلة بما لا يجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدوره .

ولمجلس الإدارة إلغاء قرار تسوية أوضاع البنك المتعثر فى أى وقت حال انتفاء أسباب صدوره وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية أو يخطر ذوى الشأن به بحسب الأحوال.

صندوق تمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة

وتضمن القانون أن ينشأ بقرار من مجلس الإدارة صندوق لتمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة، ويتبع البنك المركزى، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم الصندوق فى عضويته جميع البنوك المسجلة لدى البنك المركزى، ويكون له مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس لإدارة ويكون مقره محافظة القاهرة ويمثل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء.

وتتكون موارد الصندوق من مساهمات البنوك وعائد استثمار أمواله وغيرها من مصادر التمويل، ويكون المستهدف تكوينه كحصيلة للصندوق مبلغ يقابل نسبة نصف فى المائة من قيمة ودائع البنوك، على أن يتم تكوين كامل المبلغ المستهدف خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة . ويحدد مجلس الإدارة قواعد تحصيل المساهمات السنوية للبنوك لحين الوصول للمبلغ المستهدف بمراعاة الآتي:

حصة كل بنك فى إجمالى ودائع الجهاز المصرفى. حجم مخاطر كل بنك، قوة وسلامة المركز المالى، مدى احتمالية اتخاذ أى من إجراءات التسوية بشأن كل بنك. درجة تعقد هيكل المساهمات بين البنك وشركاته التابعة. مدى تأثير البنك فى النظام المصرفى. نسبة إجمالى الالتزامات لدى كل بنك إلى إجمالى الالتزامات بالجهاز المصرفى.

ويحظر استخدام موارد الصندوق فى تمويل إجراءات تسوية أى من البنوك المتعثرة إلا بعد تحمل المساهمين وحاملى أدوات الدين الداخلية فى القاعدة الرأسمالية والدائنين وفقًا للضوابط المقررة بالمادة 163 من هذا القانون بقيمة الخسائر.

وفى حالة عدم كفاية موارد الصندوق لتغطية التمويل اللازم لإتمام عملية التسوية يجوز للبنك المركزى طلب مساهمات إضافية من البنوك لا يتجاوز قيمتها مبلغ المساهمة السنو ى لكل بنك وعلى أن يتم تسويتها لاحقا.

حالات إلغاء التراخيص

ونص القانون على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة فى الأحوال الآتية:

أ- إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التى يحددهامجلس الإدارة.

ب- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفى أو بمصالح المودعين.

ج- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريا.

د- إذا تحققت أى من حالات اعتبار البنك مُتعثرا وفقًا للمادة 153 من هذا القانون وارتأى البنك المركزى عدم ملائمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.

صندوق تطوير الجهاز

ينشأ صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفى، تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزى، ويضم فى عضويته جميع البنوك، ويختصب بالعمل على تطوير الجهاز المصرفى وتعزيز بنيته التحتية بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم.

ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوا برئاسة المحافظ وعضوية نائبى المحافظ وخمسة أعضاء من بين رؤساء مجالس إدارات البنوك تنتخبهم البنوك، وثلاثة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة يختارهم مجلس الإدارة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير، وتعتمد قراراته من مجلس الإدارة، ويراجع حسابات الصندوق اثنان من مراقبى الحسابات المقيدين فى سجل مراقبى الحسابات لدى البنك المركزى.

وتتكون موارد هذا الصندوق من:

أ- مبلغ يعادل نسبة لا تزيد على (%1) من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع عن العام المالى السابق لكل بنك من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى.

ب- الهبات والتبرعات والمعونات التى يوافق مجلس إدارة الصندوق على قبولها لهذا الغرض.

تدشين بابًا لنظم الدفع والتكنولوجيا المالية

ووضع البنك المركزى لأول مرة بابًا فى القانون الجديد لتنظيم خدمات ونظم الدفع والتكنولوجيا المالية، وقال القانون إنه يصدر قرارًا من مجلس الإدارة بتحديد شروط وإجراءات منح تراخيص وتشغيل نظم الدفع أو تقديم خدماتها .

حماية حقوق العملاء

نظم القانون حماية حقوق العملاء من خلال تدشين وحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها تتولى فحص الشكاوى المقدمة منهم ضد هذه الجهات. وإذا لم يتم حل الشكاوى وديًا تحال إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها فى المادة التالية .

لجان فض المنازعات

واستكمالا لخطوات حل شكاوى العملاء نص القانون على تشكيل لجنة بقرار من مجلس الإدارة أو أكثر تتولى فض المنازعات التى تنشأ فيها خلاف بين أى من الجهات المرخص لها وعملائها.

ويجوز للجنة أثناء نظر الشكوى التوصية بإصدار قرار بوقف تقديم الخدمة إلى جين انتهاء الفحص .

وحدة تلقى الممارسات الاحتكارية

لأول مرة نص قانون البنوك على أنه ينشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص تختص بتلقى البلاغات عن أى ممارسات احتكاية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأى من الجهات المرخص لها واتخاذ إجراءات التقصى والبحث وجمع الاستدلالات بشأنها.

وفى حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسة احتكارية يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزارة المخالفة فورًا أو خلال فترة زمنية محددة وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلا وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة فى توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 144 من هذا القانون .

مركز التحكيم والتسوية

ينشأ مركز مستقل للتحكيم والتسوية فى المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الأنشطة التى تباشرها الجهات المرخص لها وتكون لهذا المركز شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة .

ويجوز لأطراف المنازعة اللجوء لهذا المركز إذا ما اتفقوا ابتداءا أو لاحقا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم والتسوية مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.

عقوبات التلاعب بالتمويل

عاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أى نوع من أنواع التمويل أو التسهيلات الائتمانية فى غير الأغراض والمجالات التى حُددت فى الموافقة الائتمانية.

تغليظ عقوبات المتاجرة فى النقد الأجنبى

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك.