حصلت “المال” على النص الكامل لتعديلات لغير الغرض السكني والذي تم تعديل مسماه ليكون مشروع “قانون بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد “.
وفيما يلي النص الكامل لتعديلات لمشروع القانون
رئيس مجلس الوزراء؛ بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون المدني؛ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛ وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر مشروع القانون الآتي نصه:
يقدم إلى مجلس النواب
مادة ( 1 ) :
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغـيـر غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيـع الأمـاكـن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتم التراضي على غير ذلك .
مادة ( 2 ) :
مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة ( 18 ) مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يـكـون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريـة لغـيـر غـرض السـكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، و ١٣٦ لسنة 1981 المشار إليهمـا خـلال مدة لا تجـاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون .
مادة ( 3 ) :
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تـكـون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القـانـون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية.
مادة ( 4 ) :
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالـك أو المؤجر بحسب الأحـوال في اليـوم الـتـالـي لانتهاء المدة المبينة بالمادة ( 2) من هذا القانون .
وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بـالحق في التعويض إن كان له مقتضى .
مادة ( 5) :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره